responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 278

و إن أراد ما يكون مؤثّراً شأناً فيتوجّه عليه الإشكال الأخير، مُضافاً إلى أنّه على هذا تكون نفس مقالة الشيخ الأعظم (قدس سره) القائل: بأنّ الصلاة- مثلًا- موضوعة لما يكون مُستجمعاً لجميع الأجزاء و الشرائط [1]؛ من دون احتياج إلى إتعاب النفس و تبعيد المسافة.

فتحصّل من كلّ ما ذكرنا في المقام الأوّل: أنّه يمكن أن يكون محلّ النزاع جميع الأجزاء و الشرائط؛ من دون أن يلزم منه محذور عقليّ.

المقامُ الثّاني: فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محطّ البحث‌

لا يخفى أنّ كلمات الأصحاب في محطّ البحث مضطربة: يظهر من بعضهم اختصاص محطّ البحث بالأجزاء [2]، و يظهر من بعضٍ آخر خروج الشرائط الجائية من قبل الأمر عن حريم البحث‌ [3]، و يظهر من كيفيّة استدلال الصحيحي لإثبات مرامه و ردّ الأعمّي إيّاه كون جميع الأجزاء و الشرائط حتّى الشرائط الجائية من قبل الأمر داخلة في حريم البحث، فترى الصحيحي- كالمحُقّق الخراساني (قدس سره)- يتشبّث لإثبات مرامه بقاعدة الواحد؛ و أنّ وحدة الأثر كاشفة عن وحدة مُؤثّرة [4]

. و من الواضح أنّ الأثر إنّما يترتّب على الصحيح و المُؤثّر الفعلي، و هو الجامع لجميع الأجزاء و الشرائط؛ حتّى الشرائط الجائية من قِبَل الأمر، لا على الصحيح الشأني.

و مثل ردّ الأعمّي على الصحيحي: بأنّه لو كان اللّفظ موضوعاً للصحيح يلزم‌


[1]- مطارح الأنظار: 6 سطر 6.

[2]- نهاية الأفكار 1: 76.

[3]- فوائد الاصول 1: 111.

[4]- كفاية الاصول: 39- 40.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست