responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 264

الجهة الثالثة فيما ينبغي عقد عنوان البحث‌

لا يخفى أنّ عنوان البحث بأيٍّ من العناوين المذكورة في الجهة الثانية، غير خالٍ عن النظر و الإشكال؛ لأنّهم إمّا عَنَوْا بالصحيح ما يكون صحيحاً بالحمل الأوّلي، أو ما يكون كذلك بالحمل الشائع؛ و على كلا التقديرين لا يصحّ؛ و ذلك لأنّه لو اريد أنّ لفظة «الصلاة»- مثلًا- موضوعة أو اسم أو استعملت فيما يصدق عليه مفهوم الصحيح، فيلزم أن يكون مفهوم الصلاة عين مفهوم الصحّة [1] و هو كما ترى، و الظاهر أنّهم لم يريدوا الصحيح بهذا المعنى، و إن أرادوا بالصحيح ما يُحمل عليه الصحّة بالحمل الشائع- و الحمل الشائع كما سبق هو اتحاد المحمول مع الموضوع بحسب الوجود؛ بأن يكون الموضوع فرده و مصداقه- ففيه وجوه من الإشكال:

منها: أنّه يلزم أن يكون الوضع و الموضوع له خاصّين، أو الموضوع له فقط خاصّاً؛ بلحاظ عدم الاطّلاع على كيفيّة الوضع من خصوصه أو عمومه، كما تقدّم منّا مكرّراً، و ظاهر أنّ الالتزام بهذا اللّازم و إن لم يكن فيه محذور عقليّ، لكنّه ممّا لم يلتزم به أحد.

و منها: أنّه يلزم لغويّة البحث؛ لأنّ موضوع الحمل الشائع هو الفرد الخارجي، و هو لا يقبل الكلّيّة و الشمول، فلا يمكن الأخذ بإطلاقه على القول الأعمّي، كما لا يخفى.

و منها: أنّه يلزم أن يكون جلّ الاستعمالات لو لا كلّها استعمالات مجازيّة مع‌


[1]- قلت: و يلزم أن تكون الصلاة و الصوم و الزكاة و غيرها مفاهيم مُترادفة؛ و ذلك لأنّه لو كان مفهوم الصلاة- مثلًا- عبارة عن مفهوم الصحّة، و مفهوم الزكاة أيضاً عين مفهومها، فيكون مفهوم الصلاة عين ما يكون هو عين مفهوم الصحّة، و هو مفهوم الزكاة ..، و هكذا.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست