responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 253

في المعنى يكون اللّفظ فانياً فيه، بل إنّما يكون في غالب الموارد بالنسبة إلى العارف باللغة؛ و ذلك لأنّ من يريد تعلّم لسان و لغة، فعند ما يتلفّظ بلفظ يتوجّه إلى كلٍّ من اللّفظ و المعنى في عرض واحد؛ من دون أن يكون فناء للّفظ في معناه، كما لا يخفى على الخبير.

و إن كان مع ذلك في خاطرك ريب و شكّ، فلاحظ نفسك في جعلك اسماً لولدك- الذي رزقك اللَّه تعالى- بنفس الاستعمال في المرّة الاولى، كما أشرنا إليه آنفاً، فلعلّه يكفيك، و يزول الريب من خاطرك.

فظهر: أنّه لو سُلّم كون الاستعمال إفناء اللّفظ في المعنى، فإنّما هو في غالب الاستعمالات و الأكثري منها.

و لكن قد لا يكون كذلك، فمن الممكن أن يكون الشارع الأقدس (صلى الله عليه و آله و سلم)، وضع لفظة «الصلاة»- مثلًا- في قوله:

(صلّوا كما رأيتموني اصلّي)

[1] لنفس الأركان المخصوصة بتلك الكيفيّة.

و إن لم تتعقّل ما ذكرنا، و رأيت فناء اللّفظ في المعنى في جميع الاستعمالات، فيمكن أن يقال بالفناء الذي أفاده المحقّق العراقي (قدس سره)، كما سبق منه في استعمال اللّفظ ثانياً في المعنى، و يجعل هذا وسيلة و كناية لإفهام لازمه، و هو طبيعيّ اللّفظ، و لا محذور فيه عقلًا، فلاحظ.

و لكن هذا إنّما يتمّ، و يمكن إثبات الوضع شرعاً و لو بهذا النحو، إذا لم تكن لتلك المعاني في الشرائع المتقدّمة عين و لا أثر، و لم تستعمل تلك الألفاظ في تلك المعاني في عرف العرب قبل ظهور الإسلام.

و أمّا إذا كان العرب متشرعاً بها، و كانوا يستعملون تلك الألفاظ فيها، و إن كان‌


[1]- بحار الأنوار 82: 279، جامع الاصول في أحاديث الرسول 5: 576/ 3820.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست