responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 240

الحقيقي، لكن شكّ في تقدّم الاستعمال على النقل و عدمه.

و هذه تتحقّق في موارد:

فتارة: يُعلم تأريخ الاستعمال دون النقل.

و اخرى: يُعلم تأريخ النقل دون الاستعمال.

و ثالثة: لا يُعلم شي‌ء منهما.

و تنقيح الكلام فيها يستدعي بسط المقال في الصورتين:

الصورة الاولى صورة الشكّ في نقل اللّفظ عن معناه الحقيقي‌

و هي على قسمين:

فتارة: يعلم المعنى الحقيقي، لكن يشكّ في نقله عنه إلى غيره، مثل أنّه علم أنّ «الصلاة» موضوعة للدعاء، و استعملت لفظة «الصلاة» في معنىً، و لكنّه لم يعلم أنّه نقل اللّفظ من معنى الدعاء إلى غيره، كالأركان المخصوصة.

و اخرى: يعلم ظهور اللّفظ في معنىً فعلًا، لكنّه يشكّ أنّه حين الاستعمال أيضاً كان ظاهراً في هذا المعنى أم لا، مثلًا: يرى أنّ للفظة «الصعيد»- مثلًا- في هذا الزمان ظهوراً في مطلق وجه الأرض، لكنّه يشكّ في أنّه حين نزول قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»* [1] أيضاً كان ظاهراً في هذا المعنى، أو في التراب الخالص.

فنقول: أمّا الكلام في القسم الأوّل: فلا إشكال في عدم اعتناء العقلاء بالشكّ في النقل بعد القطع بمعناه، و هل المدرك لذلك هو استصحاب عدم النقل عندهم، نظير الاستصحاب في الموضوعات و الأحكام في الشريعة، أو بلحاظ عدم رفعهم اليد عن‌


[1]- النساء: 43.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست