الحقيقي، لكن شكّ في تقدّم الاستعمال على النقل و عدمه.
و هذه تتحقّق في موارد:
فتارة: يُعلم تأريخ الاستعمال دون النقل.
و اخرى: يُعلم تأريخ النقل دون الاستعمال.
و ثالثة: لا يُعلم شيء منهما.
و تنقيح الكلام فيها يستدعي بسط المقال في الصورتين:
الصورة الاولى صورة الشكّ في نقل اللّفظ عن معناه الحقيقي
و هي على قسمين:
فتارة: يعلم المعنى الحقيقي، لكن يشكّ في نقله عنه إلى غيره، مثل أنّه علم أنّ «الصلاة» موضوعة للدعاء، و استعملت لفظة «الصلاة» في معنىً، و لكنّه لم يعلم أنّه نقل اللّفظ من معنى الدعاء إلى غيره، كالأركان المخصوصة.
و اخرى: يعلم ظهور اللّفظ في معنىً فعلًا، لكنّه يشكّ أنّه حين الاستعمال أيضاً كان ظاهراً في هذا المعنى أم لا، مثلًا: يرى أنّ للفظة «الصعيد»- مثلًا- في هذا الزمان ظهوراً في مطلق وجه الأرض، لكنّه يشكّ في أنّه حين نزول قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»*[1] أيضاً كان ظاهراً في هذا المعنى، أو في التراب الخالص.
فنقول: أمّا الكلام في القسم الأوّل: فلا إشكال في عدم اعتناء العقلاء بالشكّ في النقل بعد القطع بمعناه، و هل المدرك لذلك هو استصحاب عدم النقل عندهم، نظير الاستصحاب في الموضوعات و الأحكام في الشريعة، أو بلحاظ عدم رفعهم اليد عن