لا ينبغي الإشكال في أنّ للّفظ أحوالًا مختلفة؛ لأنّ اللّفظ باعتبار وضعه لمعنىً ما و ملاحظة تعدّد وضعه و عدمه، ينقسم إلى مشترك و غيره، و بملاحظة ما يوجب تقييد معناه بخصوصيّة ما و عدمه إلى المطلق و المقيّد، و بملاحظة استعماله فيما وضع له أو غيره ينقسم إلى الحقيقة و المجاز، و بملاحظة بقائه على وضعه الأوّل و نقله إلى معنىً آخر بوضع آخر، ينقسم إلى المنقول و غير المنقول ... إلى غير ذلك من الأحوال الطارئة للّفظ في مقام استعماله.
و قد ذكروا[1] في ترجيح بعضها على بعض مرجّحات ظنيّة لا يصحّ التعويل عليها؛ لعدم دليل على اعتبارها.
نعم: ذكر من بينها ما يصحّ الاتكال عليه و دارت عليه رحى عيش أبناء النوع الإنساني، و هو الظهور؛ لأنّه إن كان للّفظ ظهور في معنىً يحتجّ المولى على عبده
[1]- شرح العضدي: 49، قوانين الاصول 1: 32 سطر 9، هداية المسترشدين: 61- 73 سطر 37، الفصول الغرويّة: 40- 42 سطر 10، تقريرات السيد المجدد الشيرازي 1: 175.