responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 232

التقريب الثاني:

أفاده بعض الأعاظم دام ظلّه‌ [1]، و أراد بذلك إثبات أنّ الاطّراد و عدمه علامتان للحقيقة و المجاز؛ بنحو لا يرد عليه ما أورده المحقّق القمي و صاحب الكفاية 0، فإنّهما أوردا على كون «عدم الاطّراد» علامة للمجاز ما حاصله:

أنّه إن اريد بعدم الاطّراد في المجاز عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلى نوع العلاقة فتمام؛ لأنّ المرخّص فيه في باب المجاز ليس هو الاستعمال بالنسبة إلى نوع العلاقة، بل باعتبار بعض الأصناف منها، فإنّه لا يُطلق الأب على الابن مع وجود نوع السببيّة فيه.

و إن اريد عدم الاطّراد بالنسبة إلى الصنف المرخّص فيه؛ بأن كانت العلاقة فيها من أظهر خواصّ المعنى الحقيقي، كالشجاعة- مثلًا- في الأسد، فالمجاز أيضاً مطّرد مثل الحقيقة؛ لصحّة الاستعمال في كلّ مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة [2]

. فتصدّى دام ظلّه لتصحيح جعل الاطّراد و عدمه علامتين؛ بنحو لا يتوجّه عليه إيراد العَلَمين بما حاصله:

أنّ اللّفظ- في الاستعمال المجازي- أيضاً استعمل فيما وضع له، غاية الأمر يكون المراد الجدّي في الاستعمال الحقيقي عين الموضوع له حقيقة، و في الاستعمال المجازي يكون عينه أو فرده ادّعاء و تنزيلًا، و جميع المجازات و لطافتها مستندة إلى هذا الادّعاء، ف «الأسد» في قولك: «رأيت أسداً يرمي» لم يستعمل إلّا في الحيوان المفترس، غاية الأمر أنّه توسّط في البين ادّعاء كون زيد الشجاع من أفراده، فهذه القضيّة تنحلّ إلى قضيّتين يحتاج الإخبار في كلٍّ منهما إلى جهة مُحسّنة، مفاد إحداهما: تعلّق الرؤية برجل يرمي، و مفاد الاخرى: كون هذا الرجل بالغاً في الشجاعة حدّاً يصحّ جعله من‌


[1]- عنى به استاذنا الأعظم البروجردي دام ظلّه.

[2]- قوانين الاصول 1: 26- 29 السطر الأخير، كفاية الاصول: 35.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست