responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 231

و من تلك العلائم‌

الاطّراد

و يقرّر ذلك بوجوه:

التقريب الأوّل:

أنّه إذا رأينا إطلاق لفظ- بما له من المعنى الارتكازي- و استعماله في شي‌ء و أمر بحيثيّة، مثل أنّه أطلق لفظ «الإنسان» على زيد بحيثيّة، ثمّ لاحظنا صدقه على عمرو بتلك الحيثيّة ... و هكذا في جميع الموارد، يستكشف من ذلك أنّ لفظ «الإنسان»- مثلًا- موضوع لمعنىً جامع بين هذه الأفراد [1]

. و فيه: أنّه إمّا أن يريد بالإطلاق أنّ استعمال اللّفظ الموضوع لكلّيٍّ في أفراده، أو يريد بذلك التطبيق و الصدق على الأفراد:

فعلى الأوّل: يكون استعمال اللّفظ الموضوع للماهيّة و الجامع في فرده- بقيد الخصوصيّة- مجازاً إن كان هناك تأوّل و ادّعاء، و إلّا كان غلطاً، فاستعمال اللّفظ الموضوع للجامع في الفرد يدور أمره بين الغلط و المجاز، لا بين الحقيقة و المجاز.

نعم لو استعمل بعد تجريد الخصوصيّة الفرديّة فيخرج عن الفرض، و يكون من إطلاق اللّفظ في الجامع لا الفرد.

و على الثاني: أعني التطبيق و الصدق، فيرجع هذا إلى صحّة الحمل- بالحمل الشائع- أو ما هو في قوّته، فلم يكن الاطّراد علامة اخرى غير صحّة الحمل، و قد عرفت حال صحّة الحمل أيضاً، فتدبّر.


[1]- انظر تقريرات السيد المجدد الشيرازي 1: 115، و نهاية الدراية 1: 84.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست