هل المجاز استعمال اللّفظ في غير ما وُضع له مطلقاً [1]، أو يُفصّل بين المجاز الذي ادّعاه السكّاكي في الاستعارة، و بين المجازات الاخر، ففي الأوّل لم يستعمل اللّفظ في غير ما وضع له اللّفظ، بخلاف الثاني [2]، أو يفصّل بين المجاز المرسل- و هو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه- و بين مجاز الحذف، أو أنّ في جميع المجازات يستعمل اللّفظ فيما وضع له [3]
؟ وجوه، بل أقوال:
و الأقرب في النظر- وفاقاً لما أفاده شيخنا العلّامة أبو المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني (قدس سره) في «وقاية الأذهان» [4]- هو الأخير، و سيظهر لك جليّاً- إن شاء الله- حاله.
[1]- المطوّل: 278 سطر 21، مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 77، و قوانين الاصول 1: 13 سطر 5، و الفصول الغروية: 14 سطر 12.