responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 157

الحجّ على المستطيع وزان الدَّين الواجب‌ [1]، بخلاف ما إذا قيل: «إن استطعت فحجّ»، و لذا قد يفرّق بين من ترك الحجّ و بين من ترك الصلاة، فيُقضى الحجّ من أصل التركة، كما يقضى الدَّين من أصله، بخلاف الصلاة، و التفصيل يطلب من محلّه.

هذا كلّه في الجمل الإنشائيّة المستعملة في أبواب العقود و الإيقاعات.

و أمّا هيئة الأمر و النهي و سائر المشتقّات فسيأتي إن شاء اللَّه كلّ في محلّه.

الجهة الثامنة في ألفاظ الإشارة و ضمائر الغيبة

اشتهر بين الادباء و غيرهم: أنّ ألفاظ الإشارة موضوعة لنفس المشار إليه، فلفظة «هذا»- مثلًا- موضوعة للفرد المذكّر، و هكذا غيرها من ألفاظ الإشارة [2]، و كذا ضمائر الغيبة، فإنّها عندهم لأفراد الغائب، كلفظة «هو»- مثلًا- فإنّها موضوعة للمفرد المذكّر الغائب، و هكذا غيرها من الضمائر [3]، فعلى ما ذكروه يكون مفاد ألفاظ الإشارة و الضمائر معاني اسميّة مستقلّة.

و لكن حقيق النظر يقضي بخلافه؛ و ذلك لأنّه إذا تأمّلت في قوله: «هذا زيد»- مثلًا- فهناك امور:

1- المشير.

2- و المشار إليه.

3- و الإشارة، و هي الامتداد الموهوم المتوسّط بين المشير و المشار إليه.

4- و آلة الإشارة.


[1]- نفس المصدر 10: 242- 243.

[2]- شرح الكافية 2: 29 سطر 19، المطوّل: 62 سطر 2، هداية المسترشدين: 32 سطر 4.

[3]- شرح الكافية 2: 3 سطر 15، المطوّل: 57 سطر 5، هداية المسترشدين: 32 سطر 24.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست