responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 111

المقام الثاني‌

في تحقّق أقسام الوضع و عدمه في الخارج:

و الكلام فيه يقع في جهات:

الجهة الاولى في طريق تشخيص كيفيّة الوضع و الموضوع له‌

ظهر لك ممّا تقدّم إمكان تصوير الأقسام الأربعة، للوضع، بل ظهر لك إمكان تصوير الوضع و الموضوع له الخاصّين بنحوين.

و أمّا في مقام الإثبات و الاستظهار فلا بدّ و أن يعلم أوّلًا: أنّ الطريق إلى معرفة كيفيّة الوضع و الموضوع له لا بدّ و أن يكون بحسب الغالب إمّا بالتبادر أو صحّة السلب- بناءً على تماميّتها- و نحوهما، و واضح أنّ هذه الامور أمارات لتعيين أنّ الموضوع له عامّ أو خاصّ، و أمّا تعيين كون الوضع عامّاً فيما إذا أدّى التبادر- مثلًا- إلى كون الموضوع له عامّاً، أو كون الوضع خاصّاً فيما إذا أدّى التبادر إلى كون الموضوع له خاصّاً، فلا؛ لإمكان أن يكون الموضوع له عامّاً و الوضع خاصّاً، أو كون الموضوع له خاصّاً و الوضع عامّاً.

نعم: من لا يرى إمكان تصوير كون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً- كالمحقّق الخراساني (قدس سره)[1] و من على مقالته‌ [2]- يمكنه بمعونة هذا الأمر العقلي- و هو امتناع كون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً- كشف كون الوضع عامّاً فيما إذا علم كون‌


[1]- كفاية الاصول: 24.

[2]- فوائد الاصول: 31، نهاية الأفكار 1: 37، نهاية الاصول 1: 18.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست