responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 108

موجود و صحيح، مع أنّه كثيراً ما لم يكن لها موضوع في الخارج.

و بالجملة: تصوّر مفهوم المعدوم المطلق يكون وسيلة لأن يحكم بأنّه لا مصداق له في الخارج.

و الأمر في شريك البارئ أيضاً كذلك، فإنّ الممتنع منه هو وجود شريك له تعالى في الخارج، و أمّا مفهوم شريك البارئ فهو أمر ممكن معقول للذهن، فيجعل مفهوم شريك البارئ وسيلة لأن يحكم بالامتناع على مصداقه، فيقال: إنّه لا يكون لشريك البارئ مصداق في الخارج.

إذا تمهّد لك ما ذكرنا فنقول: إنّ الأمر في الوضع كذلك، فإنّه يتصوّر معنىً و مفهوماً، و بتوسّط ذلك التصوّر يوضع اللّفظ لما ينطبق عليه ذاك المفهوم في الخارج؛ أي للمتصوّر بالعرض.

و إن شئت قلت: تصوّر الشي‌ء هو إيجاد الشي‌ء بوجه، و تصوّر الشي‌ء بوجه يكفي في وضع اللّفظ له.

فتحصّل: أنّه كما يتصوّر مفهوم المعدوم المطلق، و يحكم بأنّه لا مصداق له في الخارج، مع أنّ الموضوع لم يكن موجوداً في الخارج أصلًا، فكذلك بعد ملاحظة مفهوم الشي‌ء و تصوّره يضع اللّفظ لمصداق هذا الموجود، بل الأمر في الوضع أسهل؛ لأنّه يكون للمفهوم المتصوّر مصداق في الخارج، و أمّا في قضيّة المعدوم المطلق فلم يكن لها موضوع في الخارج أصلًا، فتدبّر.

التنبيه الثاني:

لأرباب الفنّ اصطلاحان في العامّ و الخاصّ في بابي العامّ و الخاصّ و الوضع:

أمّا ما اصطلح عليه في باب العامّ و الخاصّ: فهو أن يطلق العامّ و يراد به ما يدلّ على الكثرات، كلفظة «كلّ» و «جميع» و غيرهما، فإنّها تدلّ على كثرة مدخوله، و يعبّر

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست