المشترى بالثمن. سواء كان قد دفعه إلى الغاصب أو لا. نعم، لو اجاز القبض، كان ما قاله الشيخ جيّدا.
اقول: ما ذكره جيّد، و الظاهر عدم الفرق بين ما كان البيع بالعين او بالذمّة، فى عدم استلزام اجازة البيع اجازة القبض. و عن الشهيد و المقداد انّ اجازة البيع الواقع بالعين اجازة للقبض. و هو ممنوع. و تحقيق المقام ان يقال: ان اجازة المالك للبيع مقتضاه «انّي رضيت بان يكون المبيع مال المشترى و الثمن مالى» و امّا الرضا بان يكون ما اخذه الغاصب نائبا عن اخذ المالك، فيحتاج إلى اجازة جديدة و رضاى مستقل. و ما لم يحصل القبض فليس له المطالبة عن الغاصب. سواء كان الثمن عينا او دينا. و ان قبضه، فما لم يحصل الاجازة و الرّضا بالقبض لم يبرى المشترى عن حق المالك. و له مطالبة إيّاه. و ليس له مطالبة الغاصب، الّا ان يكون عينا. فانّه يجوز له مطالبة الغاصب، ح، ايضا. و ان لم يبرئ المشترى و جاز مؤاخذته بالعين او عوضها. و الظّاهر انّه لا فرق فى المسألة بين الغاصب و الفضولي.
و اعلم: ان البائع اذا باع مال الغير فى الذمة، و كان للمشترى فى ذمة البائع مثله. و تباريهما و اسقاط المشترى ما فى ذمّة البائع عوضا عن الثمن، بمنزلة الاقباض. فلا دلالة فى اجازة البيع على اجازة ذلك الاسقاط، الذي هو بمنزلة القبض، و اما لو جعل البائع الثمن ما [فى] ذمّته من مال المشترى، فالظاهر انّ اجازة البيع بعينه، هى الاجازة للاقباض ايضا، فلا يجوز له المطالبة، الّا عن البائع.
المقام الثالث: اختلفوا فى ان الاجازة كاشفة عن الانتقال من حين العقد، او ناقلة من حين الاجازة؟-؟.
الاشهر الاقوى الاول. لأنها رضاء و امضاء للعقد. و مقتضى العقد هو النقل و الانتقال بمجرد الصيغة. و هو مدلول الايجاب و القبول و مقتضى الانشاء.
و المجيز انما اجاز مقتضى العقد. و هو ما قصده الفضولي من النقل حين العقد. و لو كان النقل انما يحصل بالاجازة فلا يكون امضاء للعقد. و المفروض خلافه.
و لو كان المراد من الصيغة، النقل من حين الاجازة، فهو ليس امضاء للنقل السابق المستفاد من العقد. و يتضح ذلك- غاية الوضوح- فى الغاصب و الجاهل بكونه مال الغير، اذا باعه معتقدا للملكية ثم ظهر استحقاقه للغير. فانهما يريدان النقل حين العقد جزما. و يدل