responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 262

فى شرائه. و لو كان متزلزلا مطلقا، لم يرغب فيه احد، فيتضرر المغصوب منه. و اما ضرر الغاصب فلا يلتفت اليه. اذ هو صار بنفسه سببا للضرر على نفسه، و السبب هنا اقوى من المباشر.

و اعلم: ان ظاهر كلامهم فى هذه المسألة، فى صورة تعذر ردّ العين المغصوبة على الغاصب. اما لو حبسه الغاصب و اخفى على المالك و ادعى التعذر، فالظاهر ان حكمه غير ما نحن فيه. و الاشكال فيه اقل. فانه سلط المغصوب منه ح، على البدل. فلا حرج عليه بوجه. و يصير من باب من اشترى مال الغير مع علمه بذلك. فلا شيء عليه لو اتلفه. بل ظاهر المشهور عدم جواز الرجوع مع بقائه ايضا، و ان كان الاقوى خلافه. و التفصيل إلى هذا الكلام فى المسألة المعترضة فى البين. [1] فنرجع إلى السؤال و نقول:

اذا لم يفسخ عمرو حين استدعاء زيد، فهو باق على ملكه، و لحوق الفسخ من عمرو بعد حين، لا ينفع، فزيد غاصب لمال عمرو، و يجب عليه ما يجب على الغاصب. و بعد تسلط العمرو على الملك، يستردّه، و يجب عليه ايصال ما فى ذمّته من الثمن اليه، و اما التوكيل و الوصية، فقد ذهبتا لظاهر عزل زيد إيّاه.

و اما توهم التقاص: فلا مسرح له هنا مع بقاء الملك على ملكيته. و المفروض انّه لم يحصل عقد جديد. و تقاص البدل من باب الحيلولة ايضا لا معنى له، اذ ليس هنا شيء الّا ما هو ثابت فى ذمّته، و تفسير التقاص بمعنى عدم ادائه اليه، غير مانوس. اذ التقاص، امّا بنيّة التملك عوضا عمّا فى ذمّة المقاص منه، و امّا بأخذ شيء ليبيعه و ياخذ حقه منه عما فى ذمته. و المفروض انّه ليس فى ذمّة المقاص منه، شيء بل انّما الموجود عنده هو العين.

و لا يتعلق شيء بذمة الغاصب ما دام العين باقيا.

و لا دليل على انتقال العين إلى البدل، الّا مع عدم العين، او ما هو بمنزلة العدم فى نفس الامر عند المغصوب منه. و على فرض اسقاط المغصوب منه، للقيمة عن ذمّته فبم يرجع الغاصب اذا تمكن المغصوب منه من العين. فالرجوع إلى العين مع [عدم]


[1]: و لعل اصل هذه العبارة: هذا تفصيل الكلام فى المسألة المعترضة فى البين.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست