responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 86

بحذافيرها، أو يدخل الجنّة و لو بعد تعذيب برزخيّ إذا كان مسيئاً هو من كان موالياً ثمّ مات علىٰ ذلك، و إلّا فتسلب عنه فوائد لا إله إلّا اللّٰه، فالأخبار المطلقة الواردة في هذا الباب المذكورة في كتاب التوحيد و غيره كقوله (صلى الله عليه و آله): «من مات و لم يشرك باللّٰه شيئاً أحسن أو أساء دخل الجنّة» [1] و قول الصادق (عليه السلام): «إنّ اللّٰه حرّم أجساد الموحّدين على النار» [2] و أمثال ذلك مقيّدة بما ذكرنا من القيود و الشروط، فلا إشكال و لا تدافع، هذا. و أمّا قوله (عليه السلام): «يمدّ بها صوته» فظاهره يدلّ على صحّة مذهب من قال بأنّ تطويل المدّة في «لا إلٰه إلّا اللّٰه» مندوب إليه مستحسن؛ لأنّ المكلّف في زمان التحديد يستحضر في ذهنه جميع ما سوى اللّٰه من الأضداد و الأنداد و ينفيهما، ثمّ يعقّب ذلك بقوله: «إلّا اللّٰه» فيكون أقرب إلى الكمال و الإخلاص. و من الناس من قال بأولويّة ترك التمديد، مستدلًا بأنّه ربّما مات في زمان التلفّظ ب«لا» قبل الانتقال إلىٰ «إلّا». أقول: و هذا القول مع أنّه مخالف لقواعد التجويد و مناقض لصريح الرواية مدفوع دليله بأنّ من مات في زمن التلفّظ ب«لا» قبل الوصول إلى «الّا» لا شكّ أنّه مات مؤمناً موقناً بالتوحيد؛ لأنّه عقد بهذه قلبه ثمّ أراد أن يخبر بما في ضميره فيكون ذلك دليلًا عليه فلم يجد من المهلة ما يأتي به المعقودة فلم يلزم كفره، خاصّة إذا كان المتلفّظ بها مؤمناً موقناً بمدلولها، و إنّما يلزم كفره أو عدم انتقاله منه إلى الإيمان أن لو وجد من الفرصة ما أمكنه فيه أن يقول لا إلٰه إلّا اللّٰه ثمّ أهمل و لم يقل و مات. و أمّا ما فصّله الفخر الرازي و استحسنه الصدر الشيرازي و أثنى عليه في رسالته المعمولة لتفسير آية الكرسي [3] من أن المتلفّظ بهذه الكلمة إن كان يتلفّظ


[1] التوحيد: 19 ح 5.

[2] التوحيد: 20 ح 7.

[3] لم أعثر على خصوص ما ذكره عنهما، راجع: التفسير الكبير للفخر الرازي 4: 174 و 7: 3، و تفسير القرآن الكريم آية الكرسي للصدر الشيرازي 4: 60.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست