responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 31

فما نقله في الكشّاف: قيل: كان هابيل أقوى من قابيل، و لكن تحرّج عن قتله و استسلم له خوفاً من اللّٰه؛ لأنّ الدفع لم يكن مباحاً في ذلك الوقت، أو تحرّياً لما هو الأفضل، قال (عليه السلام): «كن عبد اللّٰه المقتول، و لا تكن عبد اللّٰه القاتل» [1] محلّ نظر؛ إذ التسليم غير ظاهر، و كذا كونه مباحاً، فإنّ وجوب حفظها عقليّ كما سبق، و لا يمكن إباحة التسليم الذي ينافيه بل هو قتل النفس. و قوله: «لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مٰا أَنَا بِبٰاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخٰافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰالَمِينَ» [2] لا يدلّ على التسليم، بل يدلّ على عدم بسطه يده بقصد قتله لا للدفع أيضاً، و هو ظاهر حسن مطابق لما سبق من أنّ المظلوم إنّما يحسن منه قتل الظالم على وجه المعارضة و المدافعة طلباً للتخلّص من غير أن يريد قتله و يقصده، و لعلّه لذلك نسبه إلى القيل. و كذا الحال فيما قيل لينصر [3] به القيل: إذا كان حفظ النفس مستلزماً للدفع المستلزم لقتل نفس آخر، فكونه حينئذٍ عقليّاً في محلّ المنع، كما إذا أمر حاكم الجور بقتل مؤمن فإنّه لا يجوز كما صرّح به الفقهاء؛ لأنّه لا تقيّة في الدماء، مع أنّه يستلزم حفظ نفسه، فإنّ حاكم الجور إذا أمر بقتل مؤمن فإنّما لا يجوز قتله لأنّه لا يقصد قتل المأمور و لا ضرره. نعم يجب على المأمور أن يدفع الآمر عن نفسه أو يقتله مع الإمكان و أمن الضرر و ظنّ السلامة، و يهرب عنه لو أراد نفسه أو ماله أو حريمه، أو نفس أخيه المؤمن أو ماله أو حريمه. ثمّ لمّا كان هابيل على ما اعترفوا به أقوى من قابيل و أشدّ منه و أبطش، و أراد أن يتحرّى ما هو أفضل، كان عليه أن يدفعه عن نفسه من غير أن يقتله، بل بأحد من الأنحاء المذكورة، و لا أقلّ من أن يحبسه أو يكتفه أو يربطه. إلى غير ذلك، فإنّه كان سبباً لحياة نفسين و هو أحرى من التسليم المنافي لوجوب حفظها. و أمّا الخبر فعلى تقدير ثبوته و صحّته، فلعلّ المراد به النهي عن الإقدام الى


[1] الكشّاف 2: 606 607.

[2] المائدة: 28.

[3] هذا الناصر هو الفاضل القاساني في بعض حواشيه «منه».

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست