responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 171

في أبي ذرّ: ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء الحديث؟ قال: بلى، قال: قلت: فأين رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ و أين الحسنين (عليهما السلام)؟ قال: فقال لي: كم السنة شهراً؟ قال: قلت: اثنا عشر شهراً، قال كم منها حرم؟ فقلت: أربعة أشهر، قال: شهر رمضان منها؟ قال: قلت: لا، قال: إنّ في شهر رمضان ليلة أفضل من ألف شهر، إنّا أهل بيت لا يقاس بنا أحد» [1].

و يمكن أن يقال: إنّه لمّا كان متناهياً في الصدق، و لم يصدر منه مدّة عمره الشريف أو بعد وصوله إلى زمن التكليف أو إلى خدمة الرسول (صلى الله عليه و آله) في مجلسه المنيف إذ الإسلام يجبّ ما قبله كذب أصلًا، و لو فرض صدوره عنه فليحمل بقرينة الحديث على التعريض و فيه لمندوحة عنه، فهو و غيره من المعصومين في تلك الصفة و الفضيلة شرع سواء، و لا محذور فيه، و هذا ألصق بعبارة الحديث؛ لأنّ نفي الأصدقيّة عن غيره مقيساً إليه يستلزم: أمّا المساواة بينهما كما بينه و بين المعصومين، و حديث عدم التناسب غير آتٍ هنا لأنّ مساواته لهم فيها غاية المدح له، و إمّا أصدقيّته من غيره و ذلك كما بينه و بين غير المعصومين. و اعلم أنّ الأُصوليّين اختلفوا في أنّه عند ذكر صيغة العموم في مقام المدح أو الذمّ إذا كان العموم دخيلًا فيهما، فهل المتبادر منه الحمل على أنّ ذلك بيان الواقع أو مبالغة وقعت لتحصيل المدح أو الذمّ كما هو الغالب؟ فذهب بعضهم إلى الأوّل، و آخرون إلى الثاني و هو الظاهر فيما نحن بصدده، كما سبق إليه الإيماء.

فإن قلتَ: العصمة لا تستلزم عدم صدور الكذب عن المعصوم (عليه السلام)، كيف و إبراهيم خليل الرحمن «قٰالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا» [2] و هذا ما فعله، و يوسف الصديق قال: «أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ» [3] و ما سرقوا؟ و حينئذ فلا حاجة إلى التخصيص، و لا إلى القول بالمجاز. قلتُ: إنّهما لمّا كانا مصلحين لم يكونا كاذبين، لما روي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه


[1] معاني الأخبار: 179 ح 2.

[2] الأنبياء: 63.

[3] يوسف: 70.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست