responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 169

في الماء النجس يمكن القول بعدم قبوله التطهير بالماء. و فيه أيضاً نظر؛ لأنّه قد ثبت أنّ اللحم إذا وقع في مرقه ما يقتضي التنجيس يطهر بالماء مع سريان أجزاء الماء النجاسة فيه، فكذا الصابون. و روى السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل» [1]. و في رواية زكريّا بن آدم «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير و مرق، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب، و اللحم اغسله و كله» [2].

و هاتان الروايتان و إن كانتا ضعيفتين إلّا أنّهما سالمتان عن المعارض، معمولتان عندهم، مشهورتان بينهم، مؤيّدتان بالطهارة بل الإباحة الأصليّتين بل الاستصحاب. قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في كتابه المسمى بالعدّة: إذا كان الراوي مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب، و روى مع ذلك عن الأئمّة (عليهم السلام)، نُظر فيما يرويه، فإن كان هناك بالطريق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، و إن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، و إن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه و لا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به، لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه «قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به».

ثم قال (رحمه الله): و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن درّاج، و السكوني و غيرهم من العامّة عن أئمتنا و لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه [3]. إلى آخر ما قاله (رحمه الله)، فليطلب من هناك.


[1] فروع الكافي 6: 261 ح 3.

[2] تهذيب الأحكام 1: 279 ح 107.

[3] العدّة 1: 379 380.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست