responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 144

يظهر منه أنّ النظرة الاولى إن وقعت فلتةً و من غير قصد و إرادة لذّة وقعت مغفورة و لا يؤاخذ بها لكونها خارجة عن تحت الاختيار، فلا يجوز للناظر إعادتها و لا تكرارها لقوله: «و الثانية عليك» و في رواية: «و الثالثة فيها الهلاك» [1]. و في خبر آخر: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها للّٰه عزّ و جلّ لا لغيره أعقبه اللّٰه إيماناً يجد طعمه» [2]. و في رواية أُخرى: «و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة» [3]. و يفهم من سابقتها أنّ النظرة الأُولى إذا كانت صادرة عن قصد و إرادة لذّة و انقضاء شهوة، فهي أيضاً محرّمة ناشئة من إغراء الشيطان و إغوائه، و لا ريب أنّ ترك الحرام للّٰه لا لقصد الحياء و الرياء و السمعة و نحوها موجب لزيادة الإيمان و كماله بل هو هو. و عنه (عليه السلام): «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، و كفى بها لصاحبها فتنة» [4]. و فيه إشارة إلى سبب منع النظر إلى وجوه الأجنبيّات و تكريرها و لمّيّة تحريمها، و هو أنّه يوجب هيجان الشهوة المؤدّية إلى ثوران الفتنة و هي الزنا. و أيضاً فإنّ النظرة تهيج الوساوس، و ربّما تتعلّق بالقلب و يتعذّر الوصول فيفضي إلى التعب الشديد، و هو ضرر واجب دفعه إذا كان ممكناً، و لا يمكن دفعه هنا إلّا بالكفّ عن النظر، فيكون واجباً و تركه حراماً. و لا يذهب عليك أنّ حرمة النظر إلى الامرأة بقصد لذّة و انقضاء شهوة أشدّ، و الأمر في مقاساة التعب و معاناة النصب بالإضافة إليه أوكد؛ لامتناع الوصول إليه في الشريعة المطهّرة بوجه. و بالجملة: من أطلق ناظرة أتعب خاطره، و من تتابعت لحظاته دامت حسراته، و ليس في البدن شيء أقلّ شكراً من العين فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم


[1] من لا يحضره الفقيه 3: 474 ح 4658.

[2] من لا يحضره الفقيه 4: 18 ح 4969.

[3] فروع الكافي 5: 559 ح 12.

[4] من لا يحضره الفقيه 4: 18 ح 4970.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست