responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 122

خرجت» و بعد التأمّل فيما فعله و في إخباره بأنّه سيأكلها يمكن أن يحصل له الظنّ بأنّ لآكلها جهة حسن يترتّب عليها ثواب ما، و أمّا استفادة مقداره منه فممّا لا يمكن استفادته منه. الرابع و الأربعون: عدم اشتراط الموافاة على الإيمان في ترتّب الثواب على العمل، فيؤيّد مذهب السيّد و فيه نظر؛ لأنّه يمكن أن يكون المراد أنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة بشرط بقائه على الإيمان، أو يقال: إنّ أكلها ممّا يوجب البقاء على الإيمان، تأمّل فيه. الخامس و الأربعون: كونه (عليه السلام) عالماً بأهل الجنّة، فيظهر منه علمه بالمغيبات، و هو السادس و الأربعون، و فيه مناقشة. السابع و الأربعون: وقوع التحرير بمجرّد: أنت حرّ. الثامن و الأربعون: عدم اشتراط القربة فيه على نسخة غير مشتملة على الجلالة، و أمّا على نسخة اخرىٰ فتدلّ عليه، و هو التاسع و الأربعون، و لعلّ هذه النسخة أقرب إلى الصواب؛ لأنّ العتق عبادة لقوله (عليه السلام): «لا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللّٰه تعالى» [1] و لما في الرواية الأُولى الرضويّة من قوله: «أنت حرّ لوجه اللّٰه تعالى».

و يمكن توجيه النسخة الأُولى بأنّ المعتبر هو قصد القربة إلى اللّٰه تعالى، تلفّظ به أم أضمر. الخمسون: عدم اشتراط القبول فيه. الحادي و الخمسون: كراهية استخدام من علم كونه من أهل الجنّة، فمن لم يعلم كونه منهم لم يكره، حرّا كان أم رقّاً، شريفاً كان أم وضيعاً، صالحاً كان أم طالحاً، سيّداً قرشيّاً أم عبداً حبشيّا، كما يشعر بذلك تعليق الحكم على الوصف و هو الثاني و الخمسون. و أمّا قول الصادق (عليه السلام): «و لا يحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين» [2] فمحمول على تأكد استحباب عتقه.


[1] عوالي اللآلي 2: 299 ح 5.

[2] فروع الكافي 6: 196 ح 12.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست