responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 114

حيث هو ولد حلال شباهة به، بل يحتمل أن يكون شباهته به لا لكونه حلالًا فقط، بل له و لحيثيّة اخرى كوقوع النطفة على عرق من عروق الأخوال، كما سيأتي. علىٰ أنّ المهملة لا تقتضي الكلّيّة بل هي في قوّة الجزئيّة؛ إذ المفرد المحلّى باللام لا يستدعي في أصل وضعه العموم و الاستغراق كما صرّح به بعض محقّقي العربيّة و الأُصول، فكأنّه قيل: بعض أفراده يشبه به، و هو كذلك، فإنّ بعضها يشبه بالأخوال و بعضها بالأعمام و بعضها بالآباء و بعضها بالأُمّهات. إلى غير ذلك. و الغرض منه ردّ القيافة، و دفع توهّم عسى أن يتوهّم أنّ الولد إذا لم يشبه بأبيه المنسوب إليه فهو ليس بولده بل هو ولد لغيره الشبيه به كما هو مقتضى القيافة، و لذا قالوا: من أشبه أباه فما ظلم، أي: فما وضع الشبه في غير موضعه، و يرد عليك نظير هذا الوهم من رجل كان من أصحاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فردّ عليه ذلك الوهم، بأن قال: «الولد الحلال يشبه بالخال» أي: يمكن أن يصير مشابهاً و مماثلًا له خُلقاً أو خلقاً أو هما معاً، و لذا أتى بصيغة المضارع، و إنّما اقتصر علىٰ هذا القدر و لم يفصّل كما فصّلناه لأنّ بهذا القدر يندفع هذا الوهم، فما سواه فضل لا يحتاج إليه، و لمّا كان وقوع هذا القسم و تحقّقه في الخارج أغلبيّاً خصّه بالذكر. قال القطبي في شرحه: إنّا إذا قلنا: إنّ منيّ الذكر لا يصير جزءاً من الجنين، فحينئذٍ يكون بدن المولود متكوّناً بكلّيته من منيّ الامّ و دم الطمث، و إن قلنا: إنّه يصير جزءاً منه إلّا أنّه كالإنفحة و منيّ الامّ يكون كاللبن، فلا شكّ أنّ مادّة الأُمّ أكثر. ثمّ ذلك المتكون إنّما ينمي بالدم الذي ينفصل عن الامّ، فعلى جميع التقادير أكثر الأجزاء التي منها يولد الجنين منفصل عن الامّ، و ذلك يقتضي أن يكون مشابهة الولد للأُمّ أكثر من مشابهته للأب، و لهذا قال (عليه السلام): «تخيّروا لنطفكم، فإنّ الولد أكثر ما يشبه من الأخوال» انتهىٰ. و هذا يؤيّد من طريق العقل مذهب السيّد المرتضى: أنّ الولد سيّد إذا كانت امّه سيّدة، فتأمّل. و يدلّ على التفصيل السابق ذكره ما روي عن الحسن بن علي بن

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست