responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

غيرها، فالمساجد أفضل من غيرها من الأمكنة، و المساجد نفسها تتفاوت من حيث الأفضلية، و المشاهد المشرفة أيضاً لها أفضليتها، إلّا أنّه لا يشترط في صحّة الصلاة أن تؤدّى‌ في المسجد، مع أنّ الوارد في الرّوايات أنّ الامم السالفة كانت لها أماكن مخصّصة للعبادة بحيث لو أنّهم أرادوا أن يعبدوا اللَّه عزّ و جلّ خارج هذه الأماكن لما صحّت عبادتهم. لذا كان البعض منهم يضطر أن يقطع المسافات الشاسعة للوصول إلى‌ هذه البقاع المخصّصة للعبادة بغية أن يحرز جانب الصحّة في عبادته. و في المقابل نجد أنّ الأرض جعلت لرسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) مسجداً. لذلك جاز للمسلم أن يقيم الصلاة في أيّ مكان شاء، فكلّ مكان يصدق عليه اسم الأرض، يصلح لأن يكون مسجداً و كذا الحال بالنسبة لطهوريّة الأرض، حيث أنّ التيمّم هو من المزايا التي امتازت بها هذه الامّة المرحومة. و كان العنوان العامّ الذي يفيد التيمم هو أنّ «التراب أحد الطهورين». أمّا في الامم السالفة فلا يوجد شي‌ء من هذا القبيل. فمن التكاليف الشاقّة التي كانت مفروضة على‌ الامم السابقة هو أنّهم إذا أصابت أجسامهم نجاسة، و خاصّة إذا كانت النجاسة بولًا فلا يطهرون إلّا إذا اقتطعوا تلك القطعة المتنجسة من الجسم بالمقاريض‌ [1]. و ظاهر عبارة الرواية يتعيّن من خلالها قصّ الجلد بالمقراض بالقدر المتنجّس حتّى يطهر. أمّا بالنسبة للُامّة الإسلامية فقد جعل اللَّه الماء مطهراً، بحيث إذا تنجّس المكلّف من أعلى‌ رأسه إلى‌ أخمص قدميه فبإمكانه أن يتطهّر بالماء. و تذكر الرواية بعض الواجبات و التكاليف التي قد تبدو بعضها شديدة


[1]. الوسائل 1: 133، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق، الحديث 4، و الرواية و إن كانت صحيحة إلّا أنّ العقل لا يساعد مضمونها، و لا بدّ من التأويل فيها. و من البعيد أن يكون المراد ظاهرها.

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست