و هناك آية اخرى ذكرت فيها كلمة «الحرج» و هي في سورة المائدة التي تتضمّن أحكام الوضوء، و الغسل، و التيمم، و تبدأ الآية بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ[1]. و في قوله تعالى: جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ إشارة إلى الوضوء، و في قوله:
لامَسْتُمُ النِّساءَ يشير إلى الغسل، و تختم الآية لحديثها بالكلام عن التيمم. و هنا توجد نقطة هامة و التي تشكل بحثاً تفسيرياً بالإضافة إلى كونها بحثاً فقهياً في الطهارة، و هي أنّ الآية قرنت بين المريض الذي يضر الماء به، و بين المسافر و المحدث، مع العلم أن المريض لا يحتاج إلى التيمم إلّا إذا كان محدثاً. و قد بحثنا هذه النقطة بشكل موسع في كتاب الطهارة و في غيره، و لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع. و لكن نقول بإجمال: إن الآية تشير إلى ثلاث موارد يجب فيها التيمم، أحد هذه الموارد هو المريض، و الآخر هو المسافر الذي لا يجد ماءً، و الثالث هو المحدث الذي لا يجد ماءً. و بعد أن تذكر الآية الموارد الثّلاثة تقول: