responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

فمعناه أن القرآن يجب أن يدلّ على‌ ذلك المعنى‌ بغض النظر عن كلام الإمام (عليه السلام) و حديثه، و إلّا فمن غير المعقول أن يستدلّ (عليه السلام) بالقرآن و من ثمّ يقول: بأنّ المراد من قوله تعالى معنى‌ غير المعنى‌ الظاهر للآية، فهذا لا يعتبر استدلالًا، إنّما هو تعبّد، و لا بدّ من قبوله، و أمّا في مقام الاحتجاج فيكون الباب مفتوحاً للاستدلال، و معنى الاستدلال هو أنَّ القرآن في نفسه يظهر من خلاله هذا المعنى‌، و إلّا فلا يبقى‌ هناك أيّ معنىً للاستدلال بالقرآن. و هنا يطلب السّائل من الإمام (عليه السلام) الدّليل، مع العلم أن قول الإمام (عليه السلام) حجّة حتّى‌ لو لم يأت بالدليل، و لكن أحياناً بل مكرّراً يقدّم الإمام (عليه السلام) الدليل حتّى‌ في المسائل الفقهيّة. حيث نرى في باب الوضوء أن زرارة يطالب الإمام (عليه السلام) بالدليل في أن مسح الرأس غير منظور فيه استيعاب الرأس كلّه، فيجيبه الإمام (عليه السلام) معلّلًا: «لمكان الباء» [1] في قوله تعالى في آية الوضوء: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ [2] حيث جاء بالباء، بخلاف ما إذا تتحدث عن الغسل‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ‌ حيث لا يوجد هناك (باء)، و هذا يعني أن الإمام يريد أن يبين لزرارة:

إنك إن أمعنت النظر بالآية و تحريت الدّقة فيها حينذاك يكون بإمكانك أن تفرّق بين المسح و الغسل، ففي الغسل تطرح مسألة الاستيعاب و أمّا في باب المسح فإن الباء تفيد التبعيض، و بناءً على‌ هذا فإنّ المسح يكون على‌ بعض الرأس دون البعض الآخر. نعود إلى‌ بحثنا، فالراوي يسأل الإمام (عليه السلام) عن دليله في أنّ المقصود بامّة محمّد (صلى الله عليه و آله) هم أهل البيت النّبي خاصّة؟ فقال (عليه السلام): قول اللَّه عزّ و جلّ: وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ‌، فهذه الآيات دليل على‌ أن الامّة المسلمة


[1]. وسائل الشيعة ج 3 الصفحة: 364، الحديث 3878.

[2] المائدة: 6.

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست