responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242

مسألة 2: يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل‌

، بل و إن كان مقطوع الانثيين (1).

نعم، هنا بحث موضوعي و هو أنّ إخراج الرحم مع عدم ثبوت الاضطرار الشرعي إليه هل هو جائز أم لا؟ لكنّ الكلام في ثبوت الجواز و عدمه أمر، و في ثبوت العدّة عليها في صورة الطلاق مع الإخراج و عدمه أمر آخر، إلى هنا تمّت الرسالة بحمد للَّه ربّ العالمين‌ (*).


* أقول: الذي يحصل من الأدلة وجوب العدة على العقيمة، و ذلك لصحيحة محمّد بن مسلم في الّتي لا تطمع في الولد- أي العقيمة- قلنا بدلالة الآية عليه أم لا، كان العقم لمرض أو لإخراج الرحم. و لا تعارضها سائر الروايات، لأنّ ما دلّت على عدم العدّة لليائسة عامّ و هي خاصّ، و ما دلّت على أنّ جعل العدّة لحفظ الأنساب و عدم اختلاط المياه ليست بصدد بيان العلّة المنحصرة، بل بصدد بيان الحكمة، و الحكم لا تدور مدار الحكمة، و ما دلّت على كون الاعتداد بالأشهر مختصّ بمن لا تحيض و مثلها تحيض، كان مفهومها بقرينة سائر الأدلة «مثلها سنّا تحيض» لا مع حفظ جميع الخصوصيات.

مضافا إلى أنّها أوفق بالاحتياط و أقرب إلى حفظ الأنساب الذي هو مورد توجّه الأديان، كما لا يخفى.

فما ذكره شيخنا الأستاذ متين جدّا و إن خالفنا في كيفيّة الاستدلال، و الأمر لا ينحصر بإخراج الرحم بل يشمل جميع أنحاء إعقام المرأة و إفساد نطفة الرجل بالأجهزة الحديثة و الأدوية العصريّة. و مع شكّ في ذلك كلّه كان المرجع عموم «إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة» و ذيل صحيحة أبي عبيدة الواردة في ثبوت العدّة للخصيّ الدالّة على أنّ الموضوع بحسب الواقع هي الالتذاذ بالدخول. (راجع باب 54 من أبواب المهور و باب 39 من أبواب العدد).

«الكريمي القمّي»

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست