responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241

3- و صحيحة أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة، و فرض لها صداقاً، و هي تعلم أنّه خصيّ، فقال: جائز، فقيل: فإنّه مكث معها ما شاء اللَّه، ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم أ ليس قد لذّ منها، و لذّت منه؟ الحديث‌ [1]. إن قلت: إنّ كون الرجل خصيّاً يلازم عدم إمكان الدخول، و قد مرّ أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها. قلت: نمنع استلزام كون الرجل خصيّاً؛ لعدم الدخول مطلقاً، خصوصاً الدخول بالمقدار اللّازم، و هو الذي يعبّر عنه بالتقاء الختانين، و يوجب الغسل و العدّة، بل الظاهر كونه مانعاً عن تحقّق الدخول الموجب للحمل. فقد انقدح أنّ هذه الروايات لا تكون في مقابلة الآية فقط، بل هي مؤيّدة للآية الشريفة.

تكميل‌

نحن أثبتنا العدّة لمثل من أخرجت رحمها و لا تحيض، مع كونها في سنّ من تحيض من طريق الأولويّة؛ نظراً إلى أنّ اليائسة المرتابة مع ثبوت الحيض لها إذا كانت لها عدّة ثلاثة أشهر، فالمقام مع كونها في سن من تحيض قطعاً بطريق أولى. و نحن نقول: إن لم يوجد في الروايات ما ينافي ظاهر الآية الشريفة فبها، و إن فرض وجود طائفة منها، بل طوائف على خلاف الآية الشريفة، فطبعاً تكون مخالفة للأولوية المستفادة منها، فبأيّ نحو يعامل معها بل بمنع الأولوية غير القابلة للمنع، أو بمنع أصل دلالة الآية على حكم الأصل، و هي غير قابلة للخدشة، فاللّازم المعاملة معها بنحو لا ينافي الآية الشريفة.


[1] الكافي: 6/ 151 ح 1، الوسائل: 22/ 255، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 39 ح 1.

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست