مسألة 1: لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة
سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها (1).
(1) 1- لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة: احداها: من لم يدخل بها، سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ لقوله تعالى: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها[1]. و الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة، مثل: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدّة، تزوّج من ساعتها إن شاءت، و تبينها تطليقة واحدة، و إن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض [2].