نشك بعد طلوع الفجر و قبل تبيّنه في الحكم أي في جواز الأكل و الشرب و نستصحب جوازهما و أيضاً نشكّ بعد طلوع الفجر و قبل تبيّنه في جواز الدخول في صلاة الصبح فنستصحب عدم جواز الدخول.
محصل الكلام
فمحصل الكلام في الأصل العملي انّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعية يجري و أمّا في الحكمية ففي الموضوع لا يجري و في الحكم يجري. هذا تمام الكلام في البحث عن الفجر في الليالي المقمرة، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.