responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

هذا المورد [1]. فعلى هذا فيما نحن فيه أولًا لم يصرّح الإمام بالفرق بين الليالي المقمرة و بين المغيمة في صحيحة علي بن مهزيار مع انّ الناس كانوا يبتلون بالليالي المقمرة في كل شهر و بالليالي المغيمة في بعض الأحيان. و ثانياً: لو صرّح في هذه الرواية لما تكفي الذهاب المشهور على عدم الفرق بين المقمرة و المغيمة و غيرهما. و لا يخفى انّ عدم الفرق لا يحتاج إلى التذكار و التنبيه بخلاف وجود الفرق فإنّه يحتاج إلى التبيين و العجب انّ المشهور لم يتعرضوا هذه المسألة و أوّل من ذكرها صاحب الجواهر و مضى في البحث باحتياط التأخير و أوّل من أفتى‌ بلزوم التأخير المحقّق الهمداني و قال هذا ظاهر فتاوى‌ الأصحاب مع أنّ مقصوده إن كان تصريح الأصحاب فهو ممنوع لعدم تعرضهم بهذه المسألة أصلًا و إن كان مراده انّ ظاهر كلماتهم اعتبار اعتراض الفجر و تبيّنه في الافق بالفعل فهو صحيح و لكن لا بدّ أن يعتبر مع القمر و الغيم و لكنّهم لم يعتبروا في مورد الغيم و المحصّل انّ الكلام الأخير- و هو لزوم التنبيه على أمر مغفول عنه مع كثرة الابتلاء


[1]. قال دام عزّه الوارف في «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة»: «مستند الضيق بالمقدار المذكور هو الجمع بين الرواية المتقدّمة الدالّة على انّ حدّ الطواف بين البيت و المقام و بين ما تقدّم ممّا دلّ على انّ الحجر لا يكون جزءاً من البيت بل يكون بجميع أجزائه خارجاً عنه و عليه فاللازم ملاحظة الحدّ في جانبه من نفس البيت و استثناء مقدار الحجر الذي هو قريب من عشرين ذراعاً فلا يبقى إلّا ستة أذرع و نصف تقريباً و يتحقق الضيق جداً. هذا و الظاهر عندي عدم تحقق الضيق من ناحية الحجر بوجه و انّ مقدار المطاف يلاحظ من الحجر و ان كان خارجاً عن البيت بجميع أجزائه و ذلك لانّه لو كان محلّ الطواف ضيقاً في هذه الناحية لكانت كثرة الابتلاء مقتضية بل موجبة للتعرض له صريحاً و التنبيه عليه و لو في رواية واحدة مع انّه لا يوجد ذلك في شي‌ء من الروايات و لم يتحقّق التنبيه على ذلك و لو في مورد فيكشف ذلك عن عدم تحقق الضيق أصلًا و انّ المقدار المذكور يلاحظ في ناحية الحجر من الحجر و انّ كان خارجاً عن البيت فتدبّر. (تفصيل الشريعة، كتاب الحج، ج 4، ص 376).

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست