responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

و هنا بحث من جهة الحكم الظاهري في استدامة جواز الأكل و الشرب بمقتضى الاستصحاب في ليلة رمضان لمن لم يحرز طلوع الفجر و في وجوب الإمساك في النهار لمن لم يحرز غروب الشمس و هذا لا يرتبط بكلامنا الآن لأنّ كلامنا الآن في الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري و الرجوع إلى الاستصحاب. و الفجر بنظره الشريف عين التبيّن و لكنّ بناءً على احتمال المفسّرين، الفجر على نحوين امّا متبيّن و أمّا غير متبيّن كما انّ سائر العناوين كالنجاسة أمّا متبيّن سواء كان بالعلم أو البينة أو غيرهما و أمّا غير متبيّن. لا يقال بناء على نظره (رحمه الله) فإذا لم يتفحّص المكلّف عن الفجر لم يحصل التبين و الفجر. لانا نقول: التبين وصف للواقع و انّ له واقعية في الخارج و يحصل في وقته و ان لم نُحقّق عنه و هذا كضوء سراج في غرفة فإنه موجود و إن لم نفتح باب الغرفة و لم نَره الّا أنّ الذي يأكل السحور و يريد الصوم لا بد أن يحقق عنه حتّى لم يقع أكله بعد الفجر.

مُلخّص نظر الإمام الخميني‌

و محصّل نظره أنّ من للتبيين لا للتبعيض و النشوء «و مِنَ‌» بيان لنفس التبين لا الخيط الأبيض و على هذا الفجر عبارة عن تبين الخيطين و تميزهما و في الليالي المقمرة يقهر نور القمر على بياض الفجر بواسطة أصل وجود القمر أولًا و بواسطة قربه من الافق الشرقي ثانياً. و ذلك حيث إنّ ضوء القمر شديد و يمنع عن تبين البياض في أوائل طلوع بياض الفجر و حينما تقرب الشمس من الافق و ينبسط الخيط الأبيض يتفوّق البياض على ضوء القمر و لا يتحقّق التبين بحسب الواقع أصلًا إلّا أنّه يتحقق واقعاً و لكنّه مستور بالنسبة إلينا و هذا مثل السراج الذي نوره‌

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست