responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

مقرّب إلى‌ اللَّه، و عبادة، و فيه رجحان ذاتي، و الآن قد اجتمع هذا العنوانان في الوضوء الضرري، فيطرح هنا بحثان و عنوانان، مبعديّة بشأن أحد العنوانين، و مقربيّة بشأن عنوان آخر، مبعديّة بشأن الإضرار بالنفس، و مقربيّة بشأن الوضوء، فيعاقب هذا الشخص بسبب الإضرار بالنفس، كما أنّه يعطى ثواباً لأنّه توضّأ، و مجرّد اجتماعهما في عمل واحد لا يمنع أن يتعلّق بكلّ جهة عنوانها الخاصّ بها و يؤثّر في جهته، و لا نستطيع ذكر تفصيل هذه المسألة هنا، و إنّما محلّها في مسألة اجتماع الأمر و النهي، لكن إذا لم يكن لدينا دليل خاصّ على‌ بطلان الوضوء و الغسل الضرريّين، فنحكم عليه أيضاً بالصحّة. و على هذا فإنّ الطريق الذي سلكه المحقّق النائيني (قدس سره)، لا يمكنه إثبات بطلان العبادة الحرجيّة، و قد ذكرت طرق اخرى‌، علينا أن نلاحظها حتّى‌ نرى ما هي النتيجة التي سنصل إليها في المجموع.

الدّليل الثاني على‌ البطلان:

إنّه لا بدّ في وقوع العبادة صحيحة أن يرد فيها أمر فعلي، سواءً كان وجوبيّاً، أو استحبابيّاً، أو إذا لم يرد فيها أمر فعلي، فلا بدّ أن يكون فيها ملاك أو مناط، حتّى‌ و إن زالت فعليّة الأمر لسبب من الأسباب، كالكلام الذي طرحه المرحوم الآخوند في الكفاية في مسألة الإزالة و الصلاة، عند ما يكون عندنا واجب أهمّ و واجب مهم، و فرضنا أنّ الواجب الأهمّ هو الإزالة، و الواجب المهمّ هو الصلاة، الآن لو أنّ هذا المكلّف مع أنّه ينبغي عليه في الأمرين المتزاحمين ترجيح الأهمّ و امتثاله، إلّا أنّه عصى‌ و لم يراع الأمر بالأهم و اشتغل بالمهم، فانشغل بالصلاة بدلًا من الإزالة، فهذه الصلاة كانت واجباً مهمّاً، و مع الابتلاء بالأهمّ ارتفع عنها الوجوب. إلّا إذا قلنا بالترتّب، و أساساً إنّ الذين طرحوا مسألة الترتّب كان رأيهم على‌

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست