responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151

فإذن مع قطع النظر عن استعمال كلمة (عَلَى)، فإنّ نفس كلمة (مِنْ حَرَجٍ) التي تُعيّن من تكليف حرجي تفرّق بين مسألة المستحبّات و المكروهات، و لذلك لو كانت المستحبّات واجبات لاتّصفت بالحرجيّة، و لكن بما أنّها من المستحبّات فلا يصدق عليها عنوان الحرجيّة، فمثلًا يُستحبّ للإنسان أن يصوم جميع أيّام السنّة عدا العيدين، فلو تحوّل هذا المستحبّ إلى‌ وجوب فسوف يكون تكليفاً حرجيّاً، لكن بما أنّه على‌ هيئة الاستحباب لا يتحقّق فيه عنوان الحرجيّة، و يبقى الاستحباب على‌ حاله، أي لا نستطيع أن نقول: بما أنّ الصوم في جميع أيّام السنّة فيه حرج فليس بمستحبّ، بل مع كونه حرجيّاً يبقى‌ الاستحباب على‌ حاله.

جريان القاعدة بالنسبة إلى أقسام الواجب‌

و أمّا الواجبات ففيها بحث أيضاً، ففي باب الواجبات فإنّ للوجوب أقسام:

وجوب نفسي و غيري، و الوجوب الغيري هو الوجوب المقدّمي، و فيه نكتة يجب الالتفات إليها، فإنّه يوجد بحث مفصّل في مقدّمة الواجب و هو أنّه هل تتّصف المقدّمات بالوجوب الشرعي الغيري، أو لا؟ و هل توجد ملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدّمة و الوجوب الشرعي للمقدّمة، أم لا توجد مثل هذه الملازمة؟ إذا قلنا بهذه الملازمة و قلنا بالوجوب الشرعي الغيري للمقدّمة، فهنا بإمكان دليل نفي الحرج أن يرفع دليل الوجوب الغيري، فكما أنّنا قلنا في آية الوضوء إذا كان لقوله: (ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) معنيين، فلو فسّرناها بهذا الشكل، قلنا إنّ هذا تعليل لعدم وجوب الوضوء في حالة المرض أو فقدان الماء بتلك الكيفية، فانّ: (ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) يريد رفع وجوب الوضوء، في حين أنّ وجوب الوضوء وجوب غيري و مقدّمي، فيصحّ هذا الكلام‌

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست