responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

أن تعتدّ ثلاثة قروء للاستبراء من الحمل، إلّا أنّه في بعض الموارد لا توجد هذه الحكمة، فلو كان الزوج في سفر و قد غاب عن زوجته مدّة سنتين، ثمّ طلّق زوجته، فتجب عليها العدّة كذلك، مع أنّ الحكمة المتقدّمة لا تجري هنا، فلا معنى‌ لأن تحمل الزوجة من رجل غاب عنها زوجها سنتان، فإذن مشروعيّة العدّة للاستبراء من الحمل ليس فيه جنبة عليّة يدور الحكم مدارها وجوداً و عدماً، و إنّما هي حكمة. فحينئذٍ لو واجهنا هذه المسألة في آية الصوم، يقول تعالى: (مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) يعني لا يجب الصوم في السفر، و لا يجب على‌ المريض و لا على‌ المسافر، ثمّ قال في ذيلها: (وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) و العسر هو العسر الشخصي و الحرج هو الحرج الشخصي، و لكن لا يجب أن ينطبق هذا الحرج الشخصي فيما يتعلّق بهذا الحكم المذكور في الآية تماماً و إنّما هو حكمة فيما يتعلّق بهذا الحكم، و إمّا في الموضع الذي لا يتحدّث فيه الدليل عن نفي الحكم، فحينئذٍ لا نتمكّن من أن نجعل العسر الشخصي هو الملاك، و نقول في كل موضع يكون فيه عسر شخصي يوجد (لا يُرِيدُ بِكُمُ)، أي لا بدّ أن يدور نفي الحكم مدار الحرج الشخصي.

موارد الحرج في كلام الشّهيد الأوّل:

و العجيب أنّ الشهيد الأوّل في كتاب (القواعد) ذكر موارد كثيرة و ربطها بقاعدة (لا حرج)، في حين أنّ أكثرها لا ارتباط له بهذه القاعدة أصلًا، فمثلًا قال في إحدى‌ الموارد: إنّ مشروعيّة الإجارة في الإسلام ناشئة من قاعدة العسر و الحرج، لأنّ المنافع التي تملكها معدومة الآن، فما معنى‌ تمليك المعدوم؟ لكن جاءت قاعدة العسر و الحرج و أثبتت مشروعيّة الإجارة. و يذكر أمثلة اخرى‌ يتعجّب الإنسان منها، فإنّها بأجمعها لا ترتبط بتلك الجهة التي نبحثها في قاعدة (لا حرج)، فأوّلًا:

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست