responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114

سياق الآية يشعرنا أنّ الدعاء قد استجيب. و أنّ اللَّه تبارك و تعالى لم يحمل الإصر.

و هذا يعني أنّ الجملة خبريّة و ليست إنشائيّة. من هنا نلخّص إلى‌ هذه النتيجة، و هي أنّ الآيات الواردة في قاعدة لا حرج، لا يمكن أن نستفيد منها المفهوم الذي يستخلصه شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) من قاعدة لا ضرر و لا ضرار في الإسلام.

هل يمكن الاستفادة من القرآن في الأحكام الولائية؟

و يتّضح رأي الإمام (قدس سره) في هذه المسألة من خلال وجهة نظره في خصوص قاعدة لا ضرر، إذ أنّ قاعدة لا حرج مستندة إلى‌ القرآن الكريم، أي أنّها كلام اللَّه، بخلاف قاعدة لا ضرر التي لا تستند إلى‌ أصل قرآني، بل هي قول رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) في قضيّة سمرة بن جندب. و لو كانت قاعدة لا ضرر تستند إلى‌ أصل قرآني لما اعتبرها السيّد الإمام (قدس سره) حكماً ولائيّاً. إذن، قاعدة نفي الحرج لا تشملها مقولة الإمام (قدس سره) في خصوص قاعدة لا ضرر، لأن أدلّة قاعدة الحرج، مأخوذة من في القرآن الكريم. و ليست حكماً ولائيّاً كما هو الحال في قاعدة لا ضرر. و الحكم الولائي لرسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) لا دليل عليه من القرآن إلّا أنّ القرآن الكريم قد يذكر حكماً ولائيّاً من باب الحكاية عنه. أي أنّه قد يذكر بعض المسائل من قبيل الحكاية، لا بمعنى‌ أنه يتبنّى‌ تلك المسائل بنفسه، بناءً على‌ ذلك لا يمكن طرح أيّاً من مبنيي المرحوم شيخ الشّريعة الأصفهاني (قدس سره) و السيّد الإمام (قدس سره) الوارد في لا ضرر، في قاعدة لا حرج. و أمّا الرأي الآخر و الذي يتبنّى على‌ أساس أنّ «لا» في لا ضرر هي نافية، و عبّر عنه ببيانين: أحدهما للشيخ الأنصاري أعلى‌ اللَّه مقامه- و الآخر للمحقّق الخراساني (قدس سره) في كتاب الكفاية، و السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يصدق كلا

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست