responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

إلى‌ هنا ننتهي من بيان رأي هذين العلمين، و ننتقل الآن إلى‌ من قال بأنّ «لا» في قاعدة لا ضرر تفيد النهي.

رأي الشيخ الشريعة المحقق الأصفهاني (قدس سره):

و لشيخ الشّريعة المحقق الأصفهاني (قدس سره) في هذا المضمار كلام صريح حيث يقول:

إنّ قاعدة «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» معناها أنه لا يحقُّ لأحدٍ في الإسلام أن يلحق الضرر بالآخرين. و هذا نهيٌ و خطابٌ تكليفي. ثمّ يذكر عدّة آيات تشابه في دلالتها على‌ النهي قاعدة لا ضرر منها قوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ [1]. فهنا لا رفث يعني: يحرم الرفث في الحجّ، يحرم الفسوق في الحجّ، يحرم الجدال في الحجّ. و يقول (قدس سره): إنّ قاعدة لا ضرر في الإسلام هي ينفي هذا المعنى‌، أي يحرم الضرر. ف «لا ضرر» تدلّ على‌ أنّ هناك تكليف من قبل الباري مفاده: أنّ إضرار المسلم بأخيه المسلم هو من الأعمال المحرّمة إلى‌ يوم القيامة [2].

الإمام الخميني و النهي الولائي‌

و أمّا الإمام القائد (قدس سره) فيرى أيضاً أنّ قاعدة «لا ضرر في الإسلام» تفيد النهي أيضاً. و يعتقد أنّ النهي هنا هو من باب حرمة الضرر في الإسلام. لكنّه يقول: إنّ حرمة الإضرار هذه لا يكون حكماً إلهيّاً، بل إنّ الحرمة هنا هو حكم ولائي من قبل الرسول. فالرسول له شئون مختلفة، منها النّبوة و الوساطة في البلاغ عن اللَّه سبحانه و تعالى، و للرسول عنوان آخر، و هو كونه حاكم على‌ المسلمين. و بناءً على‌


[1]. البقرة: 197.

[2]. قاعدة لا ضرر و لا ضرار ص 37، الفصل الثامن، (ط) مؤسسة آل البيت.

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست