responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108

الآراء الأربعة في مدلول «لا ضرر»

توجد هناك أربعة آراء مهمّة في خصوص هذه القاعدة. و تبحث هذه الآراء في كلمة «لا» الموجودة في العبارة «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» هل هي «لا» نافية، أو هي ناهية؟ هناك رأيان من هذه الأربعة يذهبان إلى‌ أنّ «لا» هذه تفيد النفي، أحد هذين الرأيين هو للشيخ الأنصاري أعلى‌ اللَّه مقامه‌ [1]، و الآخر للمرحوم المحقّق الخراساني (قدس سره) في كتاب الكفاية [2]. و أمّا الرأيان الآخران فمفادهما: أنّ «لا» تفيد النهي. أحدهما للمرحوم شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) و الآخر لسيّدنا الاستاذ الإمام الخميني (قدس سره)، و هناك آراء اخرى‌ في هذا المضمار ليست ذات أهميّة. يقول الشيخ الأنصاري (قدس سره) في كتابه الرسائل: إنّ عبارة «لا ضرر» تفيد الإخبار «ذلك لأنّ النفي يفيد الإخبار» و معناها أنّه لا ضرر في الإسلام. فالمعنى‌ أنّه لم يجعل في الإسلام حكمٌ يوجب تحقّق الضرر، بل إنّ الشيخ يتوسّع في ذلك فيقول: إنّ عبارة «لا ضرر» تفيد عدم الحكم أيضاً، و تخبر عنه في حال كون عدم الحكم موجباً للضرر أو يساعد على‌ الضرر. أي أنها تنفي عدم الحكم. و مثال ذلك لو فرضنا أن الوضوء أصبح مضرّاً بتمام معنى‌ الضرر. و لنفرض أنّ فيه ضررٌ مالي، كأن يقال لشخص ما: أعطنا مليون تومان لنعطيك ماءً تتوضّأ به، فلو باع جميع ما لديه لما تمكّن من أن يوفّر هذا القدر في المال. فيلزم وجوب الوضوء على‌ هذا الشخص الضرر التّام. و أمّا المثال على‌ عدم الحكم، فيفرض الشيخ الأنصاري (قدس سره) هذا الفرض، و هو أنّه لو لم يكن هناك في الإسلام خيار باسم خيار الغبن، فإنّ عدم جعل الخيار هذا


[1]. فرائد الاصول 2: 460.

[2]. كفاية الاصول: 381.

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست