نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 97
«لو لا أن أشق على امّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» [1] نفى الأمر مع ثبوت الندبية، و نفى [2] الأمر و أثبت الشفاعة المندوب قبولها في خبر بريرة [3]. و لحسن ذمّ العبد على الترك. و لأن حمله على الوجوب احتراز عن الضرر المظنون.
احتجوا ب: استعماله في الوجوب و الندب، و الأصل عدم الاشتراك و المجاز، فيكون حقيقة في القدر المشترك [4].
و الجواب: المجاز قد [5] يصار إليه للدليل، و قد بيّناه.
تذنيب
الأمر الوارد عقيب الحظر للوجوب، لوجود المقتضي و انتفاء ما يصلح للمانعية، و هو الانتقال من الحظر، لتساوي الأحكام في التضاد.
[3]- في رواية أبي داود: «أنّ مغيثا كان عبدا، فعتقت بريرة تحته، فقال: يا رسول اللّه، اشفع إليها، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم): يا بريرة، اتقي اللّه، فإنّه زوجك و أبو ولدك، فقالت:
يا رسول اللّه، تأمرني بذلك، قال: لا، إنّما أنا شافع»: جامع الاصول: 6/ 494 رقم (5781).