responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97

«لو لا أن أشق على امّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» [1] نفى الأمر مع ثبوت الندبية، و نفى‌ [2] الأمر و أثبت الشفاعة المندوب قبولها في خبر بريرة [3]. و لحسن ذمّ العبد على الترك. و لأن حمله على الوجوب احتراز عن الضرر المظنون.

احتجوا ب: استعماله في الوجوب و الندب، و الأصل عدم الاشتراك و المجاز، فيكون حقيقة في القدر المشترك‌ [4].

و الجواب: المجاز قد [5] يصار إليه للدليل، و قد بيّناه.

تذنيب‌

الأمر الوارد عقيب الحظر للوجوب، لوجود المقتضي و انتفاء ما يصلح للمانعية، و هو الانتقال من الحظر، لتساوي الأحكام في التضاد.

و قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [6] معارض بمثل‌ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ [7].


[1]- جامع الاصول: 6/ 105- 106 رقم (5172) و (5173).

[2]- كذا في النسخ، و المناسب: لنفي.

[3]- في رواية أبي داود: «أنّ مغيثا كان عبدا، فعتقت بريرة تحته، فقال: يا رسول اللّه، اشفع إليها، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم): يا بريرة، اتقي اللّه، فإنّه زوجك و أبو ولدك، فقالت:

يا رسول اللّه، تأمرني بذلك، قال: لا، إنّما أنا شافع»: جامع الاصول: 6/ 494 رقم (5781).

[4]- الذريعة: 1/ 38- 39، التبصرة: 31، المحصول: 2/ 95.

[5]- كلمة: (قد) زيادة من ط.

[6]- المائدة/ 2.

[7]- التوبة/ 5.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست