لتوقفها على نقل اللغة، و النحو، و التصريف، و عدم الاشتراك، و المجاز، و النقل، و التخصيص، و الإضمار، و التقديم، و التأخير، و الناسخ، و المعارض العقلي الذي لو رجّح النقل [2] عليه لزم إبطال النقل [3]، إذ بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع، و لا شكّ أنّ هذه ظنية، فالموقوف [4] عليها ظني [5].
و الحق: خلاف هذا، فإنّ بعض اللغات و النحو و التصريف متواتر النقل، و عدم الأشياء التي ذكروها قد يعلم في محكمات القرآن، فثبت [6] القطع.
البحث الرابع: خطاب اللّه تعالى يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت،
سواء وجد غيرها من الحقائق أم لا، فإن انتفت الشرعية فالعرفية إن غلبت على اللغوية في الاستعمال، و إلّا فهو مشترك يفتقر في حمله على أحدهما إلى قرينة، و إن انتفت العرفية فاللغوية، و إن [7] لم تكن فالمجاز.
فإن تعددت العرفية: حملت كل طائفة الخطاب على المتعارف عندها.