و اعلم أنّ من جملة المنقولات الشرعية [1] صيغ العقود، فإنّ الشارع نقلها من الإخبار إلى الإنشاء، و إلّا لزم الكذب، أو مسبوقية كل صيغة باخرى، و يتسلسل.
البحث الرابع: في الفرق بين الحقيقة و المجاز، و هو من وجوه:
الأوّل: أن ينص أهل اللغة عليه.
الثاني: وجود الخواص.
الثالث: سبق المعنى إلى الفهم دليل الحقيقة، و عكسه دليل [2] المجاز [3].
الرابع: تجرده من القرينة من خواص الحقيقة، و توقفه عليها دليل المجاز.
الخامس: تعلق الكلمة بما يستحيل تعلقها به لغة دليل المجاز، مثل وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [4].
السادس: الاطراد دليل الحقيقة، فإن (العالم) لمّا صدق على ذي علم حقيقة صدق على كل ذي علم، بخلاف وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ لامتناع (و اسأل الجدار).
و يضعف بأن عدم الاطراد قد يكون للمانع الشرعي مثل (الفاضل) و (السخي) [5]، أو اللغوي كمنع (الأبلق) في غير الفرس.
[1]- لم ترد في ط: (الشرعية).
[2]- كلمة: (دليل) زيادة من أ، ج.
[3]- في د، ه: (للمجاز).
[4]- يوسف/ 82.
[5]- المراد تسمية اللّه تعالى بذلك، فإنّ أسماءه تعالى توقيفيّة.