نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 52
الفصل الثالث: في تقسيم الفعل
و هو على وجوه:
الأوّل: الفعل قد يوصف بالصحة، و هو في العبادات [1] ما وافق الشريعة [2]، و عند الفقهاء ما أسقط القضاء، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الأوّل خاصة [3]، و في العقود ما [4] ترتب [5] أثر السبب عليه.
و قد يوصف بالبطلان، و هو ما قابل الاعتبارين، و هو يرادف [6] الفاسد، خلافا للحنفية حيث جعلوا الفاسد مختصا بالمنعقد بأصله دون وصفه، كالربا المشروع من حيث إنه بيع، الممنوع من حيث الزيادة [7].
الثاني: الفعل قد يكون حسنا، و هو ما للفاعل القادر عليه [8] العالم به أن يفعله، أو الذي لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم.
[1]- من قوله: (المخير و الموسع و الكفاية) إلى هذا الموضع ساقط من ه.
[2]- سواء أوجب القضاء أم لم يجب، هذا هو المراد بالصحة في اصطلاح المتكلمين، كما جاء في: المحصول: 1/ 112.