responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52

الفصل الثالث: في تقسيم الفعل‌

و هو على وجوه:

الأوّل: الفعل قد يوصف بالصحة، و هو في العبادات‌ [1] ما وافق الشريعة [2]، و عند الفقهاء ما أسقط القضاء، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الأوّل خاصة [3]، و في العقود ما [4] ترتب‌ [5] أثر السبب عليه.

و قد يوصف بالبطلان، و هو ما قابل الاعتبارين، و هو يرادف‌ [6] الفاسد، خلافا للحنفية حيث جعلوا الفاسد مختصا بالمنعقد بأصله دون وصفه، كالربا المشروع من حيث إنه بيع، الممنوع من حيث الزيادة [7].

الثاني: الفعل قد يكون حسنا، و هو ما للفاعل القادر عليه‌ [8] العالم به أن يفعله، أو الذي لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم.


[1]- من قوله: (المخير و الموسع و الكفاية) إلى هذا الموضع ساقط من ه.

[2]- سواء أوجب القضاء أم لم يجب، هذا هو المراد بالصحة في اصطلاح المتكلمين، كما جاء في: المحصول: 1/ 112.

[3]- في ج: (دون الثاني) بدل: (خاصة).

[4]- لم ترد في أ، ب، ج: (ما).

[5]- في ه: (يترتب).

[6]- في ط: (مرادف).

[7]- اصول السرخسي: 1/ 89- 91، المحصول: 1/ 112، الإحكام: 1/ 113.

[8]- في ب: (عليها).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست