responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295

و القول الأوّل إن حصل للمجتهد شك فيه، لم يجز له‌ [1] العمل به إجماعا، و إلّا وجب العمل به اتفاقا. و الثاني متفق عليه بين أرباب القياس. و كذا الثالث و الرابع.

البحث الثالث: مذهب الصحابي ليس حجة،

لجواز الخطأ عليه، و لمخالفة كل واحد [2] منهم صاحبه‌ [3]. فلو كان حجة، لزم النقيضان.

و عدم الدليل ليس دليلا على العدم، و إلّا لزم العكس في المشكوك فيه، لعدم الأولوية، فيجتمع النقيضان.

و منع المعتزلة أن يقول اللّه تعالى للرسول‌ [4] (عليه السلام) أو الحاكم: (احكم بما شئت فإنّك لا تحكم إلّا بالصواب) و إلّا لبطل‌ [5] التكليف، لأنّ قول المكلّف: (إن اخترت فافعله و إن لم تختر فلا تفعله) إباحة، و لأنّ المكلّف لا ينفك من الفعل و الترك، فلا يكون مكلّفا بما لا ينفك عنه، و لأنّ شرط التكليف تعلقه بالحسن، فإن تساوى الوجود و العدم فيه سقط التكليف، و الحسن لا بدّ فيه من طريق، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق، و لأنّ جواز ذلك في حق العالم يستلزم جوازه في حق العامي، و هو باطل‌ [6].


[1]- لم ترد في أ، ب، ج، ه: (له).

[2]- كلمة: (واحد) زيادة من أ، ب، د.

[3]- في ه: (لصاحبه).

[4]- في أ، ب، د، ه: (للنبي).

[5]- في ط: (بطل).

[6]- المعتمد: 2/ 329، المحصول: 6/ 137.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست