نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 295
و القول الأوّل إن حصل للمجتهد شك فيه، لم يجز له [1] العمل به إجماعا، و إلّا وجب العمل به اتفاقا. و الثاني متفق عليه بين أرباب القياس. و كذا الثالث و الرابع.
البحث الثالث: مذهب الصحابي ليس حجة،
لجواز الخطأ عليه، و لمخالفة كل واحد [2] منهم صاحبه [3]. فلو كان حجة، لزم النقيضان.
و عدم الدليل ليس دليلا على العدم، و إلّا لزم العكس في المشكوك فيه، لعدم الأولوية، فيجتمع النقيضان.
و منع المعتزلة أن يقول اللّه تعالى للرسول [4](عليه السلام) أو الحاكم: (احكم بما شئت فإنّك لا تحكم إلّا بالصواب) و إلّا لبطل [5] التكليف، لأنّ قول المكلّف: (إن اخترت فافعله و إن لم تختر فلا تفعله) إباحة، و لأنّ المكلّف لا ينفك من الفعل و الترك، فلا يكون مكلّفا بما لا ينفك عنه، و لأنّ شرط التكليف تعلقه بالحسن، فإن تساوى الوجود و العدم فيه سقط التكليف، و الحسن لا بدّ فيه من طريق، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق، و لأنّ جواز ذلك في حق العالم يستلزم جوازه في حق العامي، و هو باطل [6].