نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 294
و اعلم أنّ جماعة حكموا بأنّ النافي لا دليل عليه. و هؤلاء إن أرادوا أنّ العدم قد كان ثابتا في الأصل فيستمر الظن، فهو عين الاستصحاب، و قد بيّنا صحته، و إن أرادوا غير ذلك، فهو باطل قطعا [1].
البحث الثاني: الاستحسان.
و قد ذهب إليه أكثر [2] الحنفية، و الحنابلة. و أنكره الباقون [3].
و لا يحصل [4] بينهم اختلاف معنوي، لأنّ بعضهم فسّره بأنّه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. و بعضهم قال: إنّه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. و قال آخرون: إنّه تخصيص قياس بأقوى منه. و قيل: العدول إلى خلاف النظير [5] لدليل أقوى [6].
[1]- في د: (إجماعا) بدل: (قطعا). و لم يرد أيّ منهما في ط. و قد فصّل البحث في هذه المسألة و استقصاه الغزالي في: المستصفى: 1/ 241- 245، و الآمدي في: الإحكام: 2/ 442- 444.
[5]- كذا في د، ه. و هو موافق للتعريف المنقول عن الكرخي، في: المحصول: 6/ 125، و المنتهى: 207. و في أ، ب، ج، ط: (النظر). و هو يوافق تعريف السرخسي في اصوله: