responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290

خالف حيّا. و إن حكى عن حي من أهل الاجتهاد، فإن كان قد سمعه منه مشافهة، جاز له العمل به‌ [1] و لغيره أيضا. و كذا لو سمعه من مخبر ثقة عن المجتهد. و إن كاتبه به‌ [2] فالأقرب جواز العمل به إن أمن الغلط و التزوير، و إلّا فلا.

البحث الثاني: الحق أنّه يجوز للعامي أن يقلّد المجتهد [3] في فروع الشرع،

خلافا لمعتزلة بغداد [4]. و جوّزه الجبائي في مسائل الاجتهاد دون غيرها [5]. لنا:

قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ [6] أوجب التعلم على بعض الفرقة، فجاز لغيرهم التقليد.

و لأنّ الحادثة إذا نزلت بالعامي: فإن لم يكن مكلفا فيها بشي‌ء، فهو باطل بالإجماع، و إن كان مكلّفا: فإن كان بالاستدلال: فإن كان بالبراءة الأصلية، فهو باطل بالإجماع، و إن كان بغيرها: فإن لزمه ذلك حين استكمال عقله فهو باطل بالإجماع، و إن كان حين حدوث الحادثة، لزم تكليف ما لا يطاق.

أمّا مسائل الاصول: فالحق المنع من التقليد فيها. و جوّزه قوم من الفقهاء [7].


[1]- كلمة: (به) زيادة من أ.

[2]- لم ترد في ج، ه: (به).

[3]- لم ترد في ج، ط: (المجتهد).

[4]- المعتمد: 2/ 360، المحصول: 6/ 73، الإحكام: 2/ 451.

[5]- المعتمد: 2/ 361، التبصرة: 414، المحصول: 6/ 73، الإحكام: 2/ 451، المنتهى: 220.

[6]- التوبة/ 122.

[7]- قال أبو الحسين في: المعتمد: 2/ 365: «منع أكثر المتكلمين و الفقهاء من التقليد في التوحيد و العدل و النبوّات. و أباح قوم من أصحاب الشافعي أن يقلّد في ذلك. و لم يختلفوا-

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست