نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290
خالف حيّا. و إن حكى عن حي من أهل الاجتهاد، فإن كان قد سمعه منه مشافهة، جاز له العمل به [1] و لغيره أيضا. و كذا لو سمعه من مخبر ثقة عن المجتهد. و إن كاتبه به [2] فالأقرب جواز العمل به إن أمن الغلط و التزوير، و إلّا فلا.
البحث الثاني: الحق أنّه يجوز للعامي أن يقلّد المجتهد [3] في فروع الشرع،
خلافا لمعتزلة بغداد [4]. و جوّزه الجبائي في مسائل الاجتهاد دون غيرها [5]. لنا:
قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ[6] أوجب التعلم على بعض الفرقة، فجاز لغيرهم التقليد.
و لأنّ الحادثة إذا نزلت بالعامي: فإن لم يكن مكلفا فيها بشيء، فهو باطل بالإجماع، و إن كان مكلّفا: فإن كان بالاستدلال: فإن كان بالبراءة الأصلية، فهو باطل بالإجماع، و إن كان بغيرها: فإن لزمه ذلك حين استكمال عقله فهو باطل بالإجماع، و إن كان حين حدوث الحادثة، لزم تكليف ما لا يطاق.
أمّا مسائل الاصول: فالحق المنع من التقليد فيها. و جوّزه قوم من الفقهاء [7].
[7]- قال أبو الحسين في: المعتمد: 2/ 365: «منع أكثر المتكلمين و الفقهاء من التقليد في التوحيد و العدل و النبوّات. و أباح قوم من أصحاب الشافعي أن يقلّد في ذلك. و لم يختلفوا-
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290