نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 287
بمعنى زوال الإثم [1]. و الحق الأوّل، لأنّ اللّه تعالى كلّف بالعلم، و نصب عليه دليلا، فالمخطئ له مقصّر، فيبقى في عهدة التكليف [2].
و أمّا المسائل الشرعية: فالحق أنّ المصيب فيها واحد، و هو الذي أصاب حكم اللّه تعالى في الواقعة [3]. و ذهب جماعة من المتكلمين، كالأشعري و أبي الهذيل و الجبائيين، إلى أنّ كل مجتهد مصيب، لأنّه ليس للّه تعالى في المسألة الاجتهادية حكم معيّن عندهم [4]. نعم المخطئ معذور إجماعا إلّا من بشر المريسي [5][6].
لنا: أنّ إحدى الأمارتين إن ترجحت على الاخرى تعيّنت للعمل، فالمخالف لها مخطئ. و إن لم تترجح كان اعتقاد كل واحد من المجتهدين لرجحان أمارته
[5]- هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي، العدوي بالولاء، أبو عبد الرحمن:
فقيه معتزلي عارف بالفلسفة. و هو رأس الطائفة (المريسيّة) القائلة بالإرجاء و إليه نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف. و اوذي في دولة هارون الرشيد. و هو من أهل بغداد ينسب إلى درب المريس فيها، عاش نحو 70 عاما. توفي سنة 218 ه. راجع: الأعلام للزركلي: 2/ 55.
[6]- المعتمد: 2/ 371 (و أضاف: الأصمّ و ابن عليّة)، المستصفى: 2/ 211، المحصول: 6/ 35- 36، الإحكام: 2/ 412 (و أضاف ما في المعتمد)، المنتهى: 211 (و أضاف: و أبو بكر الأصمّ).
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 287