responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286

و ثامنها: أن يكون له قوة استنباط الأحكام الفرعية [1] عن المسائل الاصولية.

الفصل الثاني: في المجتهد فيه‌

و هو: كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي‌ [2].

فخرج بالشرعي: الأحكام العقلية.

و بنفي الدليل القاطع: ما علم كونه من الشرع ضرورة [3]، كوجوب الصلاة و الزكاة

الفصل الثالث: في أحكام الاجتهاد و فيه مباحث:

الأوّل: أجمعت‌ [4] العلماء على أنّ المصيب في العقليات واحد،

إلّا الجاحظ و العنبري‌ [5]، فإنّهما قالا: كل مجتهد فيها مصيب، لا على معنى‌ [6] المطابقة، بل‌


[1]- في ط: (الشرعية) بدل: (الفرعية).

[2]- كما نصّ على ذلك الغزالي في: المستصفى: 2/ 203، و الفخر الرازي في: المحصول: 6/ 27.

[3]- لم ترد في أ، د: (ضرورة).

[4]- في ج، ط: (اتفقت).

[5]- هو: عبيد اللّه بن الحسن بن الحصين العنبري، من تميم: قاض، من الفقهاء العلماء بالحديث.

من أهل البصرة. قال ابن حيّان: من ساداتها فقها و علما. ولد سنة 105 ه و ولي القضاء في البصرة سنة 157 ه و عزل سنة 166 ه و توفي فيها سنة 168 ه. راجع: الأعلام للزركلي: 4/ 192.

[6]- في ط: (لا بمعنى).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست