responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283

[الفصل‌] الأوّل: في المجتهد و فيه مباحث:

الأوّل: الاجتهاد

لغة: استفراغ الوسع في فعل شاق.

و اصطلاحا [1]: استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن‌ [2] بحكم‌ [3] شرعي.

و الأقرب قبوله التجزئة، لأنّ المقتضي لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام موجود [4] مع الاجتهاد في بعضها، و تجويز تعلّق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض‌ [5].

البحث الثاني: الحق أنّه (عليه السلام) لم يكن متعبدا بالاجتهاد،

لقوله تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ [6]. و لأنّه قادر على تحصيل‌ [7] العلم، فلا يجوز له العمل بالظن.


[1]- في ج، ه: (شرعا) بدل: (اصطلاحا).

[2]- في أ: (الظن).

[3]- لم ترد في ب: (بحكم).

[4]- كلمة: (موجود) سقطت من أ، د.

[5]- أي: كلّما تعدد [كذا] جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض، فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل. اجيب بما أشار إليه المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «يدفعه الفرض» و تلخيصه: أنّ المفروض حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة في ظنّه نفيا و إثباتا، و إذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من التجويز- لبعده- لا يقدح في ظنية الحكم، فيجب عليه العمل به فتأمّل (هامش توضيحي من نسخة ه)

[6]- النجم/ 3.

[7]- كلمة: (تحصيل) زيادة من ط.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست