نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 278
المستفتي. و إن كان للحاكم عيّن ما شاء. و له الحكم بإحداهما في وقت و بالاخرى في آخر، لشخصين.
البحث الثاني: إذا تعارض الدليلان:
فإمّا أن يكونا ظنيين، فالحق الترجيح بينهما [1]، فيعمل بالراجح، و إلّا لزم ترجيح المرجوح على الراجح، و هو باطل. و إن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه؛ تعيّن.
و إمّا أن يكونا يقينيين، فالتعارض بينهما محال، إلّا أن يكون أحدهما قابلا للتأويل بالآخر بحيث يمكن الجمع بينهما، كالعام المقطوع نقله، و الخاص المظنون نقله.
و إن كان أحدهما قطعيا و الآخر ظنيا، تعيّن العمل بالقطعي.
و الترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. و هو إمّا أن يكون في دليلين نقليين، أو عقليين، أو معقول و منقول.
البحث الثالث: إذا تعارض نقليان رجّح
إمّا بالسند، أو بوقت الورود، أو بالمتن، أو بالمدلول، أو بأمر خارجي؛ فالأكثر رواة أرجح، و الأعلى اسناد أرجح.
و ترجح رواية الفقيه، و الأفقه، و الزاهد، و الأزهد، و العالم بالعربية، و الأعلم [2]، و كونه صاحب الواقعة، و الأكثر مجالسة للعلماء أو المحدثين، أو من طريقه أقوى،