responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272

العلّة، أو بدونه، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب عند العتق، للعلم بعدم الفارق سوى الانوثة و الذكورة، و العلم بانتفاء نظر الشارع إليه.

و منه خفي، و هو ما عداه، كغيره من الأقيسة.

و أيضا: من القياس قياس علّة، و هو ما صرّح فيه بالعلّة، و قياس دلالة، و هو ما صرّح فيه بالجامع، إلّا أنّه ليس الباعث، بل ملازمه‌ [1]، و قياس في معنى الأصل، و هو ما لم يصرّح فيه بالجامع، بل جمع‌ [2] فيه‌ [3] بنفي الفارق‌ [4].

الثاني: لا يجوز القياس في جميع الأحكام،

لأنّ فيها ما لا يعقل معناه، و لأنّ الأصل لا بدّ و أن يكون منصوصا عليه‌ [5]، و إلّا لكان فرعا، و قد تقدم بطلانه.

و يجوز التعبد بالنصوص‌ [6] في كل الشرع، أمّا عندنا فظاهر، لأنّا نمنع القياس، و أمّا عند الخصم فلإمكان أن ينص اللّه تعالى على جملة الأحكام، و يدخل التفاصيل فيها.

و لا يجوز القياس فيما طريقه العادة و الخلقة، كأكثر الحيض و أقلّه، و لا ما لا يتعلق به عمل، كدخول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مكّة صلحا أو لقتال‌ [7].

الثالث: هاهنا نوع من القياس يسمّى قياس الأصل على الفرع،

بأن يقال لو


[1]- في ج: (ملزومه). و في ه: (و الملازمة) بدل: (بل ملازمه).

[2]- لم ترد في ط: (جمع).

[3]- لم ترد في أ، ب، د، ط: (فيه).

[4]- انظر توضيح هذه الأقسام الثلاثة في: الإحكام: 2/ 270- 271، المنتهى: 186.

[5]- لم ترد في أ، ب، ج، ه: (عليه).

[6]- في ط: (بالمنصوص).

[7]- في د: (قتالا) بدل: (لقتال).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست