نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 272
العلّة، أو بدونه، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب عند العتق، للعلم بعدم الفارق سوى الانوثة و الذكورة، و العلم بانتفاء نظر الشارع إليه.
و منه خفي، و هو ما عداه، كغيره من الأقيسة.
و أيضا: من القياس قياس علّة، و هو ما صرّح فيه بالعلّة، و قياس دلالة، و هو ما صرّح فيه بالجامع، إلّا أنّه ليس الباعث، بل ملازمه [1]، و قياس في معنى الأصل، و هو ما لم يصرّح فيه بالجامع، بل جمع [2] فيه [3] بنفي الفارق [4].
الثاني: لا يجوز القياس في جميع الأحكام،
لأنّ فيها ما لا يعقل معناه، و لأنّ الأصل لا بدّ و أن يكون منصوصا عليه [5]، و إلّا لكان فرعا، و قد تقدم بطلانه.
و يجوز التعبد بالنصوص [6] في كل الشرع، أمّا عندنا فظاهر، لأنّا نمنع القياس، و أمّا عند الخصم فلإمكان أن ينص اللّه تعالى على جملة الأحكام، و يدخل التفاصيل فيها.
و لا يجوز القياس فيما طريقه العادة و الخلقة، كأكثر الحيض و أقلّه، و لا ما لا يتعلق به عمل، كدخول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مكّة صلحا أو لقتال [7].
الثالث: هاهنا نوع من القياس يسمّى قياس الأصل على الفرع،
بأن يقال لو
[1]- في ج: (ملزومه). و في ه: (و الملازمة) بدل: (بل ملازمه).