responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

و منعه الحنفية [1]. و مع ذلك حكموا في شهود الزوايا [2] بوجوب رجم المشهود عليه استحسانا، و قاسوا في الكفارات الإفطار بالأكل على الوقاع، و قتل الصيد ناسيا عليه عمدا، و قاسوا في المقدّرات، كما قدّروا في الدلو الكبير، و قاسوا في الرخص زوال‌ [3] سائر النجاسات بالحجر، قياسا على الاستنجاء [4].

الفصل الخامس: في بقايا مباحث القياس و هي ثلاثة:

الأوّل: القياس منه جلي،

و هو ما قطع فيه بنفي الفارق، إمّا مع النص على‌


[1]- المعتمد: 2/ 265، التبصرة: 440، المحصول: 5/ 349، روضة الناظر: 305، الإحكام: 2/ 317، المنتهى: 191.

[2]- في أ، ب، ج، ه، ط: (الزنا). و المراد بشهود الزوايا: أن تختلف شهادة شهود الزنا فيشهد كل منهم بأنّه رأى الزانيين يزنيان في زاوية من البيت غير الزاوية التي شهد الشاهد الآخر بأنّه رآهما على الزنا فيها، فإن كانت الزوايا متباعدة سقطت الشهادة، و اعتبر الشهود قذفة عند أحمد و مالك و الشافعي، خلافا لأصحاب الرأي. و إذا تقاربت الزوايا كملت الشهادة، و حدّ المشهود عليهما عند الحنابلة و الحنفية و المالكية. و قال الشافعي: لا حدّ عليه، لأنّ الشهادة لم تكتمل. راجع: هامش المحصول: 5/ 350، نقلا عن: مختصر المزني بهامش: 5/ 259 من الأمّ، و المغني: 10/ 183.

[3]- في أ، ب، ج، د، ه: (بزوال).

[4]- انظر الكلام عن هذه المناقضة نفيا و إثباتا: المستصفى: 2/ 143، 179- 180، المحصول:

5/ 350- 353، الإحكام: 2/ 319- 320.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست