[2]- كالغزالي، في: المستصفى: 2/ 176. و نسبه في: المنخول: 324، إلى الحنابلة. و قال ابن الهمّام في التحرير: إنّه مذهب الحنفية، انظر: تيسير التحرير: 3/ 285. (عن: هامش التبصرة:
416).
[3]- قال الفخر الرازي في: المحصول: 5/ 333: «اتفق أكثر المتكلمين على صحّة القياس في العقليات، و منه نوع يسمّونه الحاق الغائب بالشاهد. قالوا: و لا بد من جامع عقلي» و فصّل المسألة فراجع.
[4]- قال أبو الحسين في المعتمد: 2/ 272: «حكي عن أبي العباس بن سريج أنّه قال: يثبت بالقياس الأسماء في الفروع، ثمّ تعلّق عليها الأحكام، و كان يتوصل بالقياس إلى أنّ الشفعة تركة ثمّ يجعلها موروثة، و أنّ وطء البهيمة زنا ثمّ يتعلّق به الحدّ. و بعض الشافعية كان يقيس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا لاشتراكهما في الشدّة، ثمّ يحرمه بالآية» و قال ابن الحاجب في المنتهى: 26 «ليس الخلاف في نحو رجل و ضارب ممّا ثبت تعميمهم فيه بطريق الاستقراء، و كرفع الفاعل و نصب المفعول، و انّما الخلاف في تسمية مسكوت عنه إلحاقا بتسميته لمعيّن بمعنى يستلزمهما وجودا و عدما، كتسمية النبيذ خمرا للتخمير المشترك، و النبّاش سارقا للأخذ خفية، و اللائط زانيا للإيلاج المحرّم، إذ لم يثبت نقلا و استقراء تعميم فيه». و راجع: المستصفى: 1/ 271.