responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266

و كما تقول في: (إن تزوجت هندا فهي طالق) تعليق، فلا يصح قبل النكاح‌ [1]، كما لو قال: (هند التي أتزوجها طالق) فيقول الحنفي: نمنع وجود التعليق في الأصل، فإن صح المنع بطل الإلحاق، و إلّا منعت الحكم في الأصل، فلا يتم القياس، لأنّه لا ينفك عن منع الحكم في الأصل‌ [2] أو منع العلّة [3].

البحث الثاني: في شرائط الفرع.

يجب أن تكون علّة الفرع مشاركة لعلّة الأصل فيما يقصد، إمّا في عينها كالشدّة في الخمر، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف المشتركة بين القتل و القطع.

و أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، إمّا في عينه، كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقّل و المحدّد، أو في جنسه، كإثبات ولاية النكاح قياسا على إثبات ولاية المال، فالمشترك‌ [4] هو جنس الولاية.

و أن لا يكون منصوصا عليه.

البحث الثالث: في شرائط العلّة.

يشترط: أن تكون بمعنى الباعث، بمعنى اشتمالها على حكمة مقصودة


[1]- مثال لمركّب الوصف.

[2]- في أ، ب، ج، د، ه: (حكم الأصل).

[3]- انظر تفصيل هذا المطلب و تنقيحه في: الإحكام: 2/ 176- 177.

[4]- في أ، ب، ج، د، ه: (و المشترك).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست